على جهة الصداق و غيره، فلأن يجوز النظر [1] للمرأة لئلّا يضيع بضعها أولى، سيّما مع أنّ للرجل مناصا عن المرأة بالطلاق إذا لم يجدها على ما يريد بخلاف المرأة.
و بالجملة، حيث دلّت الأخبار على أنّ الرجل يشتري بأغلى الثمن [2] فيجوز له النظر استفيد منها أنّ المرأة- أيضا- تبيع نفسها و بضعها، و لا ريب أنّه أغلى مثمن.
و بذلك ظهر ضعف القول الآخر مستندا إلى عدم الدليل، فإنّه ناش عن عدم الدقّة في مفاد التعليل.
و كذا يجوز النظر إلى أمة يريد شراءها، و تحقيق ذلك في كتاب البيع.
و المشهور- كما في كلام جماعة [3]-: جواز النظر إلى نساء أهل الذمة، و شعورهنّ إذا كان النظر بغير ريبة أو قصد التلذّذ و مستند [4] المسألة ضعيف مجبور، و لضعفه طرحه الحلّي [5] و الفاضل في المختلف [6]- على ما حكي عنهما- و لانجباره أخذ به الآخرون [7].