responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43

على جهة الصداق و غيره، فلأن يجوز النظر [1] للمرأة لئلّا يضيع بضعها أولى، سيّما مع أنّ للرجل مناصا عن المرأة بالطلاق إذا لم يجدها على ما يريد بخلاف المرأة.

و بالجملة، حيث دلّت الأخبار على أنّ الرجل يشتري بأغلى الثمن [2] فيجوز له النظر استفيد منها أنّ المرأة- أيضا- تبيع نفسها و بضعها، و لا ريب أنّه أغلى مثمن.

و بذلك ظهر ضعف القول الآخر مستندا إلى عدم الدليل، فإنّه ناش عن عدم الدقّة في مفاد التعليل.

و كذا يجوز النظر إلى أمة يريد شراءها، و تحقيق ذلك في كتاب البيع.

و المشهور- كما في كلام جماعة [3]-: جواز النظر إلى نساء أهل الذمة، و شعورهنّ إذا كان النظر بغير ريبة أو قصد التلذّذ و مستند [4] المسألة ضعيف مجبور، و لضعفه طرحه الحلّي [5] و الفاضل في المختلف [6]- على ما حكي عنهما- و لانجباره أخذ به الآخرون [7].


[1] ليس في «ع» و «ص»: النظر.

[2] راجع حسنة محمد بن مسلم المتقدّمة.

[3] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 347، و المحدث البحراني في الحدائق 23: 58، و المحقق السبزواري في الكفاية: 153.

[4] الوسائل 14: 149، الباب 112 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.

[5] السرائر 2: 610.

[6] المختلف 2: 534.

[7] كالشيخ في النهاية: 484، و المفيد في المقنعة: 521، و المحقق في الشرائع 2: 269.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست