responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41

بدقيق النظر لا تورث الجرأة على الخروج عمّا دلّ على حرمة النظر إلى الأجنبيّة.

بقي الكلام في أنّه إذا قلنا في المسألة الآتية [1]: بجواز النظر إلى وجه الأجنبيّة و كفّيها و إن كانت ذات بعل، فما الفرق بين من يراد تزويجها و من لا يراد تزويجها؟

و يمكن الفرق بينهما- مضافا إلى أنّ النظر هنا غير مرجوح اتّفاقا، و في المسألة الآتية مرجوح اتّفاقا، كما يظهر من المسالك [2]-: بأنّ النظر إلى من يريد تزويجها إنّما هو لاختبارها [3] و أنّها حسنة خلقة و لونا تصلح لأن يزوّجها و يعاشرها و يقضي بها شهوته بالنظر و الملاعبة و المواقعة، أم لا؟

و النظر بهذا القصد لا يجوز فيمن لا يريد تزويجها، لعدم دلالة أدلّة الجواز- كما سيأتي [4]- على ذلك، بل النظر لهذا الداعي لا ينفك غالبا عن الريبة- بناء على أنّ المراد بها ما يخطر في البال من النظر- و لذا اشترط [5] في مسألتنا هذه في جواز النظر: أن لا يمنع من تزويجها مانع فعليّ مثل كونها ذات بعل أو معتدّة، و أن يكون المقصود بالنظر: الاختبار لا التلذّذ- نعم، لا بأس بحصول اللذّة بالنظر و إن علم بها قبله- و أن يحتمل أن يطّلع


[1] و هي مسألة: «عدم جواز النظر إلى الأجنبية» الآتية في الصفحة: 44.

[2] المسالك 1: 347.

[3] في «ع» و «ص»: لاختيارها.

[4] انظر الصفحات: 47- 49 من هذا الكتاب.

[5] في «ص» و «ع»: اشترطنا.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست