responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40

و نحوها [1] من المعتبرة المعتضدة بالتعليل المذكور فيها: «بأنّه يشتريها بأغلى الثمن»، المقتضي لجواز النظر حتّى يندفع الغرر- يظهر [2] ضعف ما قوّاه بعض متأخّري المتأخّرين من جواز النظر إلى جميع جسدها عدا العورة، تمسّكا بالإطلاق المذكور [3].

و أمّا التعليل المزبور، فالمراد أنّ إرادة تزويجه بالمهر [4] الغير الحقير- كما هو الغالب- تجوّز النظر إلى ما يندفع بالاطّلاع عليه معظم الغرر الحاصل من جهة حسن الخلقة و اللون و قبحهما. و لا يخفى أنّ ذلك يندفع بالنظر إلى الوجه و الكفّين، إذ يستدلّ بهما غالبا على حسن سائر الأعضاء و قبحها من حيث الخلقة و اللون المطلوبين فيهما.

و أمّا الحاصل من جهة العيوب العارضة فإنّه لا يندفع بملاحظة جميع الجسد ما عدا العورة أيضا، بل لا بدّ في اندفاعه من ملاحظة العورة أيضا، مع أنّ أحدا لم يقل به.

و الحاصل، أنّ ملاحظة الأخبار- [الواردة] [5] في المسألة- بالنظر الجليل [6] و إن كانت تؤدّي إلى الحكم بجواز النظر مطلقا، إلّا أنّ ملاحظتها


[1] في «ع» و «ص»: و نحوه.

[2] في «ق»: و بما دلّ يظهر، و في «ع»: و يظهر.

[3] نصّ على ذلك في الجواهر 29: 66، لكن كونه مراد المؤلّف (قدّس سرّه) من عبارة «بعض متأخري المتأخرين» بعيد.

[4] في «ع» و «ص»: للمهر.

[5] من «ع» و «ص»، و محلّها منخرم في «ق».

[6] في «ع» و «ص»: الجلي.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست