responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 402

و حينئذ فإن كان الارتداد من الزوجة [1] فلا مهر لها؛ لأنّ الحدث جاء من قبلها و إلّا يكن منها كان على الزوج المرتدّ نصفه إلحاقا له بالطلاق، كما تقدّم، مع النظر فيه و الخلاف [2].

و إن كان ارتداد أحدهما بعد الدخول فالجميع لازم لها لاستقراره.

و ينفسخ العقد في الحال إن كان المرتدّ هو الزوج و كان ارتداده عن فطرة لعدم قبول الإسلام منه [3] حتّى ينتظر العدّة، كما في غيره من الكفّار.

و إن كان ارتداده عن غيرها، أو كانت المرتدّة هي الزوجة وقف الانفساخ على انقضاء العدّة مع بقاء المرتدّ منهما [4] على ارتداده.

و هذا الحكم و إن خلا عن النصّ، بل في بعض الأخبار: البينونة بمجرّد الردّة [5] إلّا أنّ وقوفه على انقضاء العدّة الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه، و صرّح به في الرياض و حكى التصريح بالاتّفاق عن بعض [6]؛ مضافا إلى أنّ الأصل بقاء النكاح.


[1] في الإرشاد: من المرأة.

[2] راجع الصفحة: 400.

[3] في «ع» و «ص» و «ش»: فيه.

[4] في «ع» و «ص» و «ش»: عنهما.

[5] مثل ما رواه في الوسائل 18: 544، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث 2 و 3، 17: 386، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، الحديث 4 و 5.

[6] الرياض 2: 106.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست