و حينئذ فإن كان الارتداد من الزوجة[1]فلا مهر لها؛ لأنّ الحدث جاء من قبلها و إلّا يكن منها كان على الزوج المرتدّ نصفه إلحاقا له بالطلاق، كما تقدّم، مع النظر فيه و الخلاف [2].
و إن كان ارتداد أحدهما بعد الدخول فالجميع لازم لها لاستقراره.
و ينفسخ العقد في الحال إن كان المرتدّ هو الزوج و كان ارتداده عن فطرة لعدم قبول الإسلام منه [3] حتّى ينتظر العدّة، كما في غيره من الكفّار.
و إن كان ارتداده عن غيرها، أو كانت المرتدّة هي الزوجة وقف الانفساخ على انقضاء العدّة مع بقاء المرتدّ منهما [4] على ارتداده.
و هذا الحكم و إن خلا عن النصّ، بل في بعض الأخبار: البينونة بمجرّد الردّة [5] إلّا أنّ وقوفه على انقضاء العدّة الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه، و صرّح به في الرياض و حكى التصريح بالاتّفاق عن بعض [6]؛ مضافا إلى أنّ الأصل بقاء النكاح.