responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 403

فإن وطأها الزوج لشبهة في العدّة، قال الشيخ: عليه مهران [1] كما لو وطأ مطلّقة في العدّة البائنة؛ هذا، مع عدم الإسلام في العدّة، فيكشف ذلك عن بينونتها من حين الردّة فتكون أجنبيّة كالمطلّقة [2] و فيه نظر لأنّها بحكم الزوجة و لهذا لا يحتاج إلى تجديد نكاح بعد الإسلام، فليست كالمطلّقة [3].

[و لو ارتدّ الوثني و أسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق، و إلّا فلا، و لو أسلم دون الوثنية فلا نفقة لها في العدة إلّا أن تسلم، و لو أسلمت دونه فعليه نفقة العدة، فإن اختلفا في السابق قدّم قول الزوج مع اليمين.

و ليس له إجبار الذميّة على الغسل، بل على إزالة المنفّر، و على المنع من الخروج إلى الكنائس، و شرب الخمر، و أكل الخنزير، و استعمال النجاسات.

و إذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما، إلّا أن يتزوجها في العدة و يسلما أو أحدهما قبل انقضائها، و لا نقرّهم على ما هو فاسد عندهم، إلّا أن يكون صحيحا عندنا.

و لو طلّقها كافر ثلاثا ثم أسلم افتقر إلى المحلّل] [4].


[1] في الإرشاد: عليه مهر ثان.

[2] المبسوط 4: 238. و لا يخفى أنّ عبارة الشيخ هنا ليست بذلك التفصيل، فلاحظ.

[3] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة (108).

[4] ما بين المعقوفتين من إرشاد الأذهان، و لم نجد شرحه فيما بأيدينا من النسخ؛ و لعلّ المؤلف (قدّس سرّه) لم يشرحه، و احتمال سقوط أوراق من النسخة الأصليّة أيضا غير بعيد.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست