responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401

فينبغي هنا مراعاة انقضاء العدّة و عدمه إذا كان بعد الدخول [1].

و على كل تقدير لا يعدّ الفسخ الحاصل باختلاف الدين طلاقا كما هو واضح.

فإن كان قبل الدخول من المرأة، فلا مهر كما تقدّم و إن كان من الرجل فعليه من المهر- على ما حكي عن المشهور- نصفه و قد تقدّم [2] أنّه محلّ نظر و خلاف [3].

و إن كان بعد الدخول فالمسمّى من أيّهما كان موجب الفسخ، لاستقراره بالدخول و لو كان المهر المسمّى فاسدا فمهر المثل مع الدخول.

و إن كان أسلم قبله فعليه المتعة حملا له على طلاق المفوّضة.

و فيه نظر، لعدم كونه [4] طلاقا، و لا المرأة مفوّضة.

و لو ارتدّ من الزوجين أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال لأنّ المرتدّ إن كان هو الزوج فلن يجعل اللّٰه للكافرين على المؤمنين سبيلا، و إن كانت الزوجة فلا يجوز البقاء على نكاح غير الكتابيّة و المجوسيّة إجماعا [5] و لا عدّة قبل الدخول حتّى ينتظر.


[1] المسالك 1: 392، مع تفاوت في العبارة.

[2] راجع الصفحة السابقة.

[3] ليس في «ع» و «ص»: و خلاف.

[4] في «ق»: لعدم كون الفسخ طلاقا.

[5] كما في المسالك 1: 392.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست