فينبغي هنا مراعاة انقضاء العدّة و عدمه إذا كان بعد الدخول [1].
و على كل تقدير لا يعدّ الفسخ الحاصل باختلاف الدين طلاقا كما هو واضح.
فإن كان قبل الدخول من المرأة، فلا مهر كما تقدّم و إن كان من الرجل فعليه من المهر- على ما حكي عن المشهور- نصفه و قد تقدّم [2] أنّه محلّ نظر و خلاف [3].
و إن كان بعد الدخول فالمسمّى من أيّهما كان موجب الفسخ، لاستقراره بالدخول و لو كان المهر المسمّى فاسدا فمهر المثل مع الدخول.
و إن كان أسلم قبله فعليه المتعة حملا له على طلاق المفوّضة.
و فيه نظر، لعدم كونه [4] طلاقا، و لا المرأة مفوّضة.
و لو ارتدّ من الزوجين أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال لأنّ المرتدّ إن كان هو الزوج فلن يجعل اللّٰه للكافرين على المؤمنين سبيلا، و إن كانت الزوجة فلا يجوز البقاء على نكاح غير الكتابيّة و المجوسيّة إجماعا [5] و لا عدّة قبل الدخول حتّى ينتظر.