كما صرّح به في الرياض، و فيه أنّه حكي عليه الإجماع [1]. و يدلّ على حكم المسألة مع إسلام المرأة أوّلا- المستلزم لثبوته مع العكس بالإجماع و الأولويّة- رواية محمّد بن مسلم عن ابن أبي عمير [2].
و على كلّ تقدير عليه المهر لاستقراره بالدخول و إن كان الإسلام من المرأة لأنّ مطلق تفويت البضع لا يوجب الضمان؛ و لهذا لو قتلت نفسها لم يسقط مهرها؛ و كذا لا يضمن المهر من قتلها.
و لو انتقلت زوجة الذمّي الذميّة إلى غير الإسلام انفسخ النكاح[3][و إن عادت][4] في الحال، قيل: لقوله تعالى وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ[5] و عموم قوله: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» [6] فيجب عليه بعد التبديل القتل، أو تدخل في الإسلام.
و تنظّر في ذلك في المسالك من وجهين:
الأوّل: أنّه يجوز أن تنتقل إلى دين يصحّ عندهم التناكح فيه، فلا ينفسخ ما دامت حيّة [7].
الثاني: أنّها إن قتلت فالانفساخ بالقتل لا بالانتقال، و إن أسلمت