responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 400

كما صرّح به في الرياض، و فيه أنّه حكي عليه الإجماع [1]. و يدلّ على حكم المسألة مع إسلام المرأة أوّلا- المستلزم لثبوته مع العكس بالإجماع و الأولويّة- رواية محمّد بن مسلم عن ابن أبي عمير [2].

و على كلّ تقدير عليه المهر لاستقراره بالدخول و إن كان الإسلام من المرأة لأنّ مطلق تفويت البضع لا يوجب الضمان؛ و لهذا لو قتلت نفسها لم يسقط مهرها؛ و كذا لا يضمن المهر من قتلها.

و لو انتقلت زوجة الذمّي الذميّة إلى غير الإسلام انفسخ النكاح [3] [و إن عادت] [4] في الحال، قيل: لقوله تعالى وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [5] و عموم قوله: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» [6] فيجب عليه بعد التبديل القتل، أو تدخل في الإسلام.

و تنظّر في ذلك في المسالك من وجهين:

الأوّل: أنّه يجوز أن تنتقل إلى دين يصحّ عندهم التناكح فيه، فلا ينفسخ ما دامت حيّة [7].

الثاني: أنّها إن قتلت فالانفساخ بالقتل لا بالانتقال، و إن أسلمت


[1] الرياض 2: 107.

[2] الوسائل 14: 421، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 5.

[3] في الإرشاد: انفسخ العقد.

[4] ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم يرد في النسخ.

[5] آل عمران: 85.

[6] مستدرك الوسائل 18: 163، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث 2.

[7] كذا في «ق» و المصدر، و في «ع» و «ص» و «ش»: «ما دامت فيه».

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست