responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399

و أمّا الكتابيّ و المجوسيّ، فحكمه أيضا كذلك عند المشهور، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الوفاق [1] و لكنّه خالفه في التهذيبين [2] و النهاية [3]- على ما حكي عنه- فحكم ببقاء النكاح و إن لم يسلم الكتابي، إلّا أنّه لا يقربها و لا يمكّن من الخلوة بها، لرواية محمّد بن مسلم و فيها إرسال لكن عن ابن أبي عمير [4]، و مرسلة جميل بن درّاج [5] و فيها عليّ بن حديد.

و لو أسلم أحد الحربيّين قبل الدخول انفسخ العقد و لو كان المسلم هو الزوج، لعدم جواز نكاح غير الكتابيّة ابتداء و لا استدامة إجماعا [6] و عليه نصف المهر إن كان الإسلام منه و قيل: عليه جميع المهر لثبوته بالعقد، و لا دليل على سقوطه، و إلحاقه بالطلاق قياس [7]. و إلّا يكن الإسلام منه بل كان الإسلام منها فلا شيء لما تقدّم.

و إن كان إسلام أحدهما بعده أي بعد الدخول تنتظر العدّة فإن أسلم الآخر بقي النّكاح، و إلّا يسلم انفسخ بلا خلاف ظاهرا،


[1] الخلاف، كتاب النكاح، المسألة 105.

[2] التهذيب 7: 300، و الاستبصار 3: 183.

[3] النهاية: 457.

[4] الوسائل 14: 421، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 5. و ليس في سندها «ابن أبي عمير» فلاحظ.

[5] الوسائل 14: 420، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث الأوّل.

[6] كما في المسالك 1: 392.

[7] المسالك 1: 395.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست