و أمّا الكتابيّ و المجوسيّ، فحكمه أيضا كذلك عند المشهور، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الوفاق [1] و لكنّه خالفه في التهذيبين [2] و النهاية [3]- على ما حكي عنه- فحكم ببقاء النكاح و إن لم يسلم الكتابي، إلّا أنّه لا يقربها و لا يمكّن من الخلوة بها، لرواية محمّد بن مسلم و فيها إرسال لكن عن ابن أبي عمير [4]، و مرسلة جميل بن درّاج [5] و فيها عليّ بن حديد.
و لو أسلم أحد الحربيّين قبل الدخول انفسخ العقد و لو كان المسلم هو الزوج، لعدم جواز نكاح غير الكتابيّة ابتداء و لا استدامة إجماعا [6]و عليه نصف المهر إن كان الإسلام منه و قيل: عليه جميع المهر لثبوته بالعقد، و لا دليل على سقوطه، و إلحاقه بالطلاق قياس [7]. و إلّا يكن الإسلام منه بل كان الإسلام منها فلا شيء لما تقدّم.
و إن كان إسلام أحدهما بعده أي بعد الدخول تنتظر العدّة فإن أسلم الآخر بقي النّكاح، و إلّا يسلم انفسخ بلا خلاف ظاهرا،