ثمّ إنّ الحسنة الاولى، و إن كانت بإطلاقها مجوّزة للنظر إلى غير الوجه و الكفّين، إلّا أنّ المتبادر من النظر إلى المرأة بحكم [العرف] [2] هو النظر إلى الوجه و اليدين، لأنّهما [3] موقع النظر غالبا و غيرهما [4] مستور غالبا بالثياب، مضافا إلى أنّ تخصيص النظر- المجوّز في الحسنة الثانية- بالوجه و المعاصم ابتداء، لا يظهر له وجه إلّا اختصاصهما بجواز النظر، و إن لم نقل بمفهوم اللقب.
و أوضح من ذلك الرواية الثالثة، فإنّه (عليه السلام)- بعد أن قال: «ينظر إليها»- قال: «ينظر إلى خلفها و إلى وجهها».
فكان [5] هذا التقييد بعد الإطلاق لدفع توهّم إرادة الإطلاق المتوهّم بادئ النظر من الفقرة الاولى.
و المراد بالنظر إلى خلفها النظر إلى قامتها المستورة بالثياب من خلفها، و المراد بالمعاصم- في الحسنة .. [6].
و ممّا ذكر- من موهنات الإطلاق المتوهّم في حسنة محمد بن مسلم
[1] الوسائل 14: 59، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 3.