responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39

وجهها» [1].

ثمّ إنّ الحسنة الاولى، و إن كانت بإطلاقها مجوّزة للنظر إلى غير الوجه و الكفّين، إلّا أنّ المتبادر من النظر إلى المرأة بحكم [العرف] [2] هو النظر إلى الوجه و اليدين، لأنّهما [3] موقع النظر غالبا و غيرهما [4] مستور غالبا بالثياب، مضافا إلى أنّ تخصيص النظر- المجوّز في الحسنة الثانية- بالوجه و المعاصم ابتداء، لا يظهر له وجه إلّا اختصاصهما بجواز النظر، و إن لم نقل بمفهوم اللقب.

و أوضح من ذلك الرواية الثالثة، فإنّه (عليه السلام)- بعد أن قال: «ينظر إليها»- قال: «ينظر إلى خلفها و إلى وجهها».

فكان [5] هذا التقييد بعد الإطلاق لدفع توهّم إرادة الإطلاق المتوهّم بادئ النظر من الفقرة الاولى.

و المراد بالنظر إلى خلفها النظر إلى قامتها المستورة بالثياب من خلفها، و المراد بالمعاصم- في الحسنة .. [6].

و ممّا ذكر- من موهنات الإطلاق المتوهّم في حسنة محمد بن مسلم


[1] الوسائل 14: 59، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 3.

[2] من «ع» و «ص».

[3] في «ق»: لأنّها.

[4] في «ق»: و غيرها.

[5] كذا في «ق» و مصححة «ع»، و في «ص»: و إن كان.

[6] كذا في النسخ، و في هامش «ص» ما يلي: كذا في تمام النسخ، و لا يخفى عدم تماميّة العبارة.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست