ثمّ إنّ المعتبر في التملّك هو الأخذ، و لو بأن يبسط حجره أو طرف ردائه أو يأخذ طبقا كبيرا، إلّا أن لا يرضى المالك بالأخذ بهذا النحو، و لا يكفي في الأخذ مجرّد وقوعه في يده أو حجره أو عمامته، بل لو أخذه- حينئذ [1]- غيره ملكه.
نعم، لو استندنا في التملّك إلى إعراض المالك، جاء الإشكال الآتي في مثل ما إذا تعشّش طائر في ملكه أو وقع صيد في شبكته بغير قصد، و لا يبعد الحكم بعدم التملّك في أمثال ذلك، و اللّٰه العالم بأحكامه.
و يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه من يريد تزويجها و إلى كفّيها اتّفاقا على الظاهر المصرّح به [2]، لحسنة محمد بن مسلم- بإبراهيم ابن هاشم-، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إليها؟ قال: نعم، إنّما يشتريها بأغلى الثمن» [3].
و حسنة هشام و حمّاد و حفص [4]: «عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:
لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوّجها» [5].
و رواية الحسن بن السريّ، قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يتأمّلها و ينظر إلى خلفها و إلى وجهها؟ قال: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها، ينظر إلى خلفها و إلى