و يحكم بالملك قبل البيع آنا ما كما في شراء القريب المنعتق [1] على المشتري.
لكنّ الإنصاف، أنّ القول بالتملّك بالأخذ أقرب من هذه التكلّفات، و الدليل عليه هي السيرة الكاشفة عن أنّ النثار مفيد للتمليك [2]، و بناء الناثر على التمليك، دون مجرّد الإباحة.
و منه يظهر أنّ المنثور لا يخرج عن ملكه بمجرّد النثار، بل لا بدّ من الأخذ، فما لم يأخذه أحد فهو باق على ملك مالكه، فالنثار و الأخذ إيجاب و قبول فعليّان.
نعم، لو استندنا في تملّك الآخذ إلى إعراض المالك و صيرورة العين كالمباحات الأصلية- التي يجوز حيازتها لكلّ أحد- توجّه القول بخروج المنثور عن ملك المالك بمجرّد النثار، بل بمجرّد التوكيل فيه، لصدق الإعراض- حينئذ- أيضا. و لكنّك قد عرفت ضعف ذلك [3] الاستناد.
و هل يجوز الرجوع على [4] الآخذ بما أخذ- بناء على المختار من تملّكه- أم لا؟ وجهان:
من أصالة اللزوم في الملك، و من أنّ هذا التملّك [5] لا يزيد على المعاطاة بناء على إفادتها الملك، بل هي أولى باللزوم، من حيث إنّها معاوضة، و ما نحن فيه تبرّع محض، أو أشبه شيء بالهبة المجرّدة.