responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37

و يحكم بالملك قبل البيع آنا ما كما في شراء القريب المنعتق [1] على المشتري.

لكنّ الإنصاف، أنّ القول بالتملّك بالأخذ أقرب من هذه التكلّفات، و الدليل عليه هي السيرة الكاشفة عن أنّ النثار مفيد للتمليك [2]، و بناء الناثر على التمليك، دون مجرّد الإباحة.

و منه يظهر أنّ المنثور لا يخرج عن ملكه بمجرّد النثار، بل لا بدّ من الأخذ، فما لم يأخذه أحد فهو باق على ملك مالكه، فالنثار و الأخذ إيجاب و قبول فعليّان.

نعم، لو استندنا في تملّك الآخذ إلى إعراض المالك و صيرورة العين كالمباحات الأصلية- التي يجوز حيازتها لكلّ أحد- توجّه القول بخروج المنثور عن ملك المالك بمجرّد النثار، بل بمجرّد التوكيل فيه، لصدق الإعراض- حينئذ- أيضا. و لكنّك قد عرفت ضعف ذلك [3] الاستناد.

و هل يجوز الرجوع على [4] الآخذ بما أخذ- بناء على المختار من تملّكه- أم لا؟ وجهان:

من أصالة اللزوم في الملك، و من أنّ هذا التملّك [5] لا يزيد على المعاطاة بناء على إفادتها الملك، بل هي أولى باللزوم، من حيث إنّها معاوضة، و ما نحن فيه تبرّع محض، أو أشبه شيء بالهبة المجرّدة.


[1] في «ص»: المعتق.

[2] في «ص»: للتملك.

[3] في «ع» و «ص»: هذا.

[4] في «ع» و «ص»: إلى.

[5] في «ق» ظاهرا: التمليك.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست