responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 328

بالرضاع استعمالا مجازيّا؛ إذ لم يقع في الكلام لفظ أحد تلك العناوين حتّى يقال: إنّ المراد به خصوص الحاصل بعلاقة النسب، بل نقول: إنّه اعتبر مثلا قدر مشترك بين الامّ الرضاعيّة و النسبيّة و أريد من الموصول.

و إن أبيت إلّا عن أنّ المراد بالموصول خصوص العنوانات النسبيّة، فلا بدّ في الكلام من تقدير، بأن يراد «أنّه يحرم من الرضاع نظير كلّ عنوان من العنوانات النسبيّة التي تحرم من جهة النسب» و هذا التقدير هو الذي ارتكبه جمع كثير من الفقهاء المتأخّرين في تفسير الحديث [1].

ثمّ إنّ العنوان الذي يحرم من جهة النسب ليس إلّا أحد العنوانات المتعلّق بها التحريم في لسان الشارع، كالأمّ، و البنت، و الأخت، و غيرهنّ من المحرّمات المذكورة في الكتاب [2] و السنّة [3]. و أمّا العنوان المستلزم لأحد هذه- كأمّ الأخ للأبوين المستلزمة لكونها امّا، و كأمّ السبط المستلزمة لكونها بنتا، و كأخت الأخ للأبوين المستلزمة لكونها أختا- فليس شيء منهنّ يحرم من جهة النسب، إذ لا نسب بينهنّ من حيث هذا العنوان و بين المحرّم عليه، فإنّ أمّ أخ الشخص من حيث إنّها «أمّ أخ» ليست [4] نسيبة له، بل نسيبة لأخيه؛ و النسب الحاصل بين الشخص و بين نسيبه لم يثبت كونه جهة للتحريم.

و الشاهد على ذلك أدلّة المحرّمات، فإنّ منها يستفاد جهة تحريم المحرّمات، إذ لا يستفاد من قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ إلّا أنّ


[1] ممّن صرّح بذلك من متأخّري المتأخّرين صاحب الجواهر (قدّس سرّه) (الجواهر 29:

309).

[2] النساء: 23.

[3] الوسائل 14: 273- 279، الباب 1- 5 من أبواب ما يحرم بالنسب.

[4] في النسخ: ليس. و الصواب ما أثبتناه.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست