responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 327

المرضعة و الفحل أبوين للمرتضع، و فروعه لهما أحفادا، و أصولهما له أجدادا و جدّات، و فروعهما إخوة و أولاد إخوة، و من في حاشية نسبهما عمومة و خئولة.

و تفصيل القول في ذلك يحصل ببيان اثنتين و ثلاثين مسألة حاصلة من ملاحظة كلّ من المرتضع و أصوله و فروعه و من في حاشية نسبه أو رضاعه، مع كلّ من المرضعة و الفحل و أصولهما و فروعهما و من في حاشيتهما.

و قبل ذكر أحكامهما لا بدّ من بيان ضابطة للتحريم في الرضاع، فنقول: إنّ المستفاد من قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [1] أنّ كلّ عنوان قد حمل عليه الشارع التحريم من جهة علاقة نسبيّة، فهذا العنوان يحرم من جهة نظير تلك العلاقة من الرضاع و ذلك لا بمعنى أنّ كلّ شخص حرم من النسب فهو بعينه حرام من الرضاع؛ إذ لا شكّ في عدم إرادة هذا المعنى؛ لأنّ نفس المحرّم بالنسب ليس محرّما بالرضاع.

فالمراد ب«ما» الموصولة في الحديث هو عنوان كلّي مشترك بين ما يحصل بالنسب و بين ما يحصل بالرضاع، تعلّق التحريم به من جهة النسب باعتبار بعض أفراده، و هو الحاصل بالنسب، و تعلّق التحريم به من جهة الرضاع باعتبار بعض أفراده و هو الحاصل بالرضاع.

مثلا يصدق على عنوان الامّ- الذي هو شيء واحد بالوحدة النوعيّة الغير المنافية مع تكثّر الأشخاص- أنّها تحرم من جهة النسب، و تحرم من جهة الرضاع.

و لا يقدح في هذا المطلب كون استعمال لفظ ذلك العنوان في الحاصل


[1] الوسائل 14: 280، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 1 و 7.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست