و ليس فيها سوى عمّار الذي نقل الشيخ عمل الأصحاب برواياته [1] مع أنّ في السند ابن محبوب الذي أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه [2] مضافا إلى اعتضادها بعمل الأصحاب و موافقة الكتاب، و لا ينافيها ما دلّ على حصر الرضاع المحرّم في ما أنبت اللحم و شدّ العظم [3]، لفقد العلم بعدم كونه منه.
ثمّ إنّ ظاهر الرواية و الفتوى اعتبار الإرضاع في اليوم و الليلة كلّما احتاج الرضيع إليه عادة، أو طلبه.
و لا يعتبر في هذا التقدير إكمال الرضعة في كلّ مرّة، بل لو رضعته رضعة ناقصة ثمّ أكملتها [4] مرّة أخرى لم يقدح.
و لو أطعم في الأثناء طعاما، فإن كان ممّا يغتذي به بدلا عن اللبن، فالظاهر أنّه قادح في التقدير؛ كما أنّ شرب الماء للعطش غير قادح لو وقع في الأثناء، و كذا ما يؤكل أو يسقى دواء، و يشكل فيما اعتاده من يسير من طعام بحيث لا يغنيه عمّا اعتاد شربه من اللبن.
و هل يعتبر ابتداء الرضاع في ابتداء اليوم، و انتهائه في آخر الليلة، أو العكس، أو يكفي الملفّق لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ وجهان، أقواهما
[1] راجع التهذيب 7: 101، ذيل الحديث 435، و الإستبصار 3: 95، ذيل الحديث 325، و في عدّة الأصول (381): فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة ..
إلخ.
[2] رجال الكشّي 2: 830، تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم و أبي الحسن الرضا (عليهما السلام)، رقم الترجمة (1050).
[3] راجع الوسائل 14: 289، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[4] و العبارة في «ق»: «رضعه رضعة ناقصة ثمّ أكملها»، و الظاهر أنّها من سهو القلم، و إن كان توجيهها ممكنا.