responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303

إنبات اللحم، و اشتداد العظم، و هو المعروف بين الأصحاب أيضا.

و حكي عن بعض عبارات الشهيد (قدّس سرّه) الاجتزاء بأحد الأمرين [1]، و نسبه في المسالك إلى الشذوذ [2].

و كيف كان، فالتقدير بهذا الأثر و إن كان اعتباره في غاية القوّة و المتانة، بل مقتضى أدلّته الحاصرة للرضاع المحرّم فيه أنّه أصل لأخويه الآتيين، إلّا أنّه قليل الفائدة؛ لأنّ ظهوره للحسّ في موضع الحاجة أمر لا يكاد يطّلع عليه إلّا بعض أهل الخبرة، و قلّما يتّفق شهادة عدلين فيهم بذلك، و لعلّه لذا كشف عنه الشارع بأخويه، و جعلهما طريقا إليه، كما يومئ إليه صحيحة ابن رئاب المتقدّمة [3].

و ثانيها: بالزمان، و قدّر بيوم و ليلة

على المعروف بين الأصحاب، و مستندهم فيه موثّقة زياد بن سوقة: «قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات، لم يحرم نكاحهما» [4].


[1] اللمعة الدمشقيّة: 187، قوله (قدّس سرّه): «و أن ينبت اللحم أو يشدّ العظم»، انظر الروضة البهيّة 5: 156.

[2] المسالك 1: 372.

[3] في الصفحة: 301- 302.

[4] الوسائل 14: 282، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست