responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305

الثاني، إمّا لصدق رضاع يوم و ليلة عرفا على رضاع الملفّق، و إمّا لأنّ الرضاع في الملفّق لا يكون أقلّ من رضاع يوم و ليلة، بل يكون مساويا له، فلا يدلّ الرواية على انتفاء النشر به، فيبقى داخلا تحت الإطلاقات الدالّة على النشر.

و التعويل على الوجه الأوّل.

و هل المعتبر في رضاع هذا الزمان حال متعارف أوساط الأطفال، أو حال شخص ذلك الرضيع؟ وجهان، أقواهما الثاني؛ لظاهر الرواية.

و تظهر الثمرة بينهما فيما إذا كان الطفل مريضا بمرض يحتاج إلى أزيد ممّا يحتاج إليه الصحيح، كغلبة القيء عليه لعارض، أو عرضه ما يحتاج معه إلى الأقلّ ممّا يحتاج إليه الصحيح، كما إذا أغمي عليه في أغلب اليوم و الليلة.

و هل يعتبر احتمال تأثير اللبن في إنبات لحمه و شدّ عظمه، أم لا؟

وجهان: من إطلاق الرواية، و من دلالة بعض الأخبار السابقة على عدم النشر بما لا ينبت اللحم و لا يشدّ العظم.

و تظهر الثمرة فيما لو كان بحيث يعلم عدم تحلّل [1] اللبن في معدته، لعدم استقراره فيها، لغلبة إسهال أو قيء.

و هنا فروع أخر طوينا عن ذكرها كشحا و أعرضنا عنها صفحا.

و ثالثها: بالعدد

و قد اختلف فيه الأصحاب بسبب اختلاف الروايات ظاهرا؛ فالمحكيّ عن ابن الجنيد الاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف الصبيّ،


[1] في «ع»: عدم تخلّل.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست