و أمّا مع العموم بأن تقول: زوّجني ممّن شئت، أو من أي رجل، فقد يستظهر أيضا العدم؛ بناء على عدم ظهور العموم في شموله لنفس الوكيل، فلا اعتبار بأصالة الحقيقة فيه. و لكنّ المتّجه على القواعد الجواز، إلّا أن يفهم من القرائن إرادة غيره فيتّبع.
و للجد الولي على الجارية أن يزوّجها من ابن ابنه الآخر الصغير ولاية، أو الكبير فضولا؛ لوجود المقتضي و عدم المانع لجواز تولّي طرفي العقد.
و اعلم أنّ مقتضى الأصل عدم صحّة التزويج بدون رضى المزوّجة، و عدم ثبوت الولاية الإجبارية لغيرها عليها، فلا بدّ من الاقتصار فيها على المورد الذي دلّ عليه الدليل.
إذا عرفت هذا فنقول: إذا زوّج الأب و الجدّ الصغيرة، فإمّا أن يزوّجاها بكفء بمهر المثل، و إمّا أن يزوّجاها بغيره بمهر المثل، و إما أن يزوجاها به [2] بدون مهر المثل.
فإن زوّجاها من الكفء بمهر المثل، فليس لها الاعتراض بعد البلوغ، سواء كان ذلك على وجه المصلحة، أو لم يكن فيه مفسدة و لا مصلحة؛ لإطلاق الأخبار الدالّة على الولاية [3] الشاملة لما إذا لم يكن مصلحة و لا مفسدة، بل الأخبار الكثيرة وردت في استحباب تزويج كلّ من يخطب