responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168

[قولها:] [1] زوجني من غيرك.

و أمّا مع العموم بأن تقول: زوّجني ممّن شئت، أو من أي رجل، فقد يستظهر أيضا العدم؛ بناء على عدم ظهور العموم في شموله لنفس الوكيل، فلا اعتبار بأصالة الحقيقة فيه. و لكنّ المتّجه على القواعد الجواز، إلّا أن يفهم من القرائن إرادة غيره فيتّبع.

و للجد الولي على الجارية أن يزوّجها من ابن ابنه الآخر الصغير ولاية، أو الكبير فضولا؛ لوجود المقتضي و عدم المانع لجواز تولّي طرفي العقد.

و اعلم أنّ مقتضى الأصل عدم صحّة التزويج بدون رضى المزوّجة، و عدم ثبوت الولاية الإجبارية لغيرها عليها، فلا بدّ من الاقتصار فيها على المورد الذي دلّ عليه الدليل.

إذا عرفت هذا فنقول: إذا زوّج الأب و الجدّ الصغيرة، فإمّا أن يزوّجاها بكفء بمهر المثل، و إمّا أن يزوّجاها بغيره بمهر المثل، و إما أن يزوجاها به [2] بدون مهر المثل.

فإن زوّجاها من الكفء بمهر المثل، فليس لها الاعتراض بعد البلوغ، سواء كان ذلك على وجه المصلحة، أو لم يكن فيه مفسدة و لا مصلحة؛ لإطلاق الأخبار الدالّة على الولاية [3] الشاملة لما إذا لم يكن مصلحة و لا مفسدة، بل الأخبار الكثيرة وردت في استحباب تزويج كلّ من يخطب


[1] في النسخ: «قوله»، و ما أثبتناه هو الصحيح.

[2] في «ع» و «ص»: أو يزوجانها بالكفء.

[3] الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست