و أمّا على القول ببطلان الفضولي، فلأنّ صحّة العقد التي يدّعيها الزوج إنّما يسنده إلى فعل [يدعيه] [1] على المرأة، و هي تنكره، و الأصل عدم وقوع ذلك الفعل و إن ترتّب عليه فساد العقد.
هذا مع عدم الدخول، و أمّا مع الدخول فقد يقال بتقديم قوله؛ لأنّ الدخول قرينة على إذنها، لأصالة المشروعية فيه و عدم الشبهة، و فيه نظر.
و اعلم أنّه ليس لوكيل الرشيدة أن يزوّجها من نفسه، إلّا بالإذن الخاصّ، كأن تقول له: زوجني من نفسك، فيجوز حينئذ [2] التزويج؛ لوجود المقتضي و عدم المانع، عدا ما يتوهّم من رواية عمّار [3] الضعيفة، و عدم جواز كون الواحد موجبا قابلا، و هو أضعف من الرواية.
أمّا مع عدم الإذن الخاصّ، فإن انتفى الإذن مطلقا، بأن قالت له:
زوّجني من غيرك، أو من فلان، فلا إشكال في أنّ تزويجها لنفسه يقع فضوليّا، و كذا مع ثبوت الإذن المطلق بأن [تقول:] [4] زوّجني، أو زوّجني من رجل، بل في المسالك أنّه لا خلاف في عدم الجواز حينئذ [5]؛ و لعلّه لانصراف الإطلاق إلى غير الوكيل، فهو بضميمة الانصراف بمنزلة