responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167

العقد الواقع حينئذ.

و أمّا على القول ببطلان الفضولي، فلأنّ صحّة العقد التي يدّعيها الزوج إنّما يسنده إلى فعل [يدعيه] [1] على المرأة، و هي تنكره، و الأصل عدم وقوع ذلك الفعل و إن ترتّب عليه فساد العقد.

هذا مع عدم الدخول، و أمّا مع الدخول فقد يقال بتقديم قوله؛ لأنّ الدخول قرينة على إذنها، لأصالة المشروعية فيه و عدم الشبهة، و فيه نظر.

و اعلم أنّه ليس لوكيل الرشيدة أن يزوّجها من نفسه، إلّا بالإذن الخاصّ، كأن تقول له: زوجني من نفسك، فيجوز حينئذ [2] التزويج؛ لوجود المقتضي و عدم المانع، عدا ما يتوهّم من رواية عمّار [3] الضعيفة، و عدم جواز كون الواحد موجبا قابلا، و هو أضعف من الرواية.

أمّا مع عدم الإذن الخاصّ، فإن انتفى الإذن مطلقا، بأن قالت له:

زوّجني من غيرك، أو من فلان، فلا إشكال في أنّ تزويجها لنفسه يقع فضوليّا، و كذا مع ثبوت الإذن المطلق بأن [تقول:] [4] زوّجني، أو زوّجني من رجل، بل في المسالك أنّه لا خلاف في عدم الجواز حينئذ [5]؛ و لعلّه لانصراف الإطلاق إلى غير الوكيل، فهو بضميمة الانصراف بمنزلة


[1] في النسخ: «يدعيها»، و ما أثبتناه هو الصحيح.

[2] في «ع» و «ص»: له حينئذ.

[3] الوسائل 14: 217، الباب 10 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 4.

[4] في النسخ: «يقال». و ما أثبتناه هو الصحيح.

[5] المسالك 1: 362.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست