و لو زوّجاها من غير الكفء فالظاهر أنّ لها الاعتراض بعد البلوغ في فسخ العقد، سواء كان بمهر المثل أو بدونه، و سواء كانت المصلحة [2] أم لا؛ بناء على أنّ الكفاءة شرط في لزوم العقد الصادر من الولي؛ للأصل المتقدّم، و انصراف ما دلّ من أخبار الولاية بحكم الغلبة الملحقة للنادر بالمعدوم إلى التزويج بالكفء، و حينئذ فيقع التزويج الصادر فضوليّا، لها ردّه بعد البلوغ.
و لو زوّجاها بالكفء بدون مهر المثل، فإن كان لأجل مصلحتها، فليس لها الاعتراض على الأقوى، لا في العقد و لا في المهر.
أمّا في العقد، فلإطلاق أخبار الولاية الشامل لجميع أفراد التزويج بالكفء، و أنّه يجوز عليها تزويج الأب.
و أمّا عدم اعتراضها في المهر، فلثبوت الولاية له عليها في مالها [3]، و له أن يتصرّف في مالها [4] كل ما كان لها فيه مصلحة، فإذا جاز إسقاط مالها عن ذمّة الغير لمصلحتها جاز تقليل مهرها بطريق أولى.
و يدلّ على هذا المطلب جميع ما ورد [5] في الولاية المالية للأب و الجدّ،
[1] الوسائل 14: 50، الباب 28 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.