responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169

إذا كان كفأ لمجرد إجابته [1].

و لو زوّجاها من غير الكفء فالظاهر أنّ لها الاعتراض بعد البلوغ في فسخ العقد، سواء كان بمهر المثل أو بدونه، و سواء كانت المصلحة [2] أم لا؛ بناء على أنّ الكفاءة شرط في لزوم العقد الصادر من الولي؛ للأصل المتقدّم، و انصراف ما دلّ من أخبار الولاية بحكم الغلبة الملحقة للنادر بالمعدوم إلى التزويج بالكفء، و حينئذ فيقع التزويج الصادر فضوليّا، لها ردّه بعد البلوغ.

و لو زوّجاها بالكفء بدون مهر المثل، فإن كان لأجل مصلحتها، فليس لها الاعتراض على الأقوى، لا في العقد و لا في المهر.

أمّا في العقد، فلإطلاق أخبار الولاية الشامل لجميع أفراد التزويج بالكفء، و أنّه يجوز عليها تزويج الأب.

و أمّا عدم اعتراضها في المهر، فلثبوت الولاية له عليها في مالها [3]، و له أن يتصرّف في مالها [4] كل ما كان لها فيه مصلحة، فإذا جاز إسقاط مالها عن ذمّة الغير لمصلحتها جاز تقليل مهرها بطريق أولى.

و يدلّ على هذا المطلب جميع ما ورد [5] في الولاية المالية للأب و الجدّ،


[1] الوسائل 14: 50، الباب 28 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

[2] في «ع» و «ص»: فيه المصلحة.

[3] في «ق»: ماله.

[4] في «ق»: ماله.

[5] مثل ما ورد في الوسائل 12: 194، الباب 78، و 198، الباب 79 من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست