responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 40
الفعل عن تحت سلطنة الفاعل تشريعا يصير ممتنع الصدور عنه إذ الغير المقدور التشريعي كالغير المقدور التكويني، ومع خروج المسبب عن تحت قدرة الفاعل فليس له ايجاد فلا يتحقق منه اصلا. وهذا هو الملاك في كون النهي عن المسبب موجبا للفساد دون النهي عن السبب. ولا يخفى ما في هذا الوجه ايضا ضرورة انه مع تسليم كون فعل الفضولي مصداقا للتصرف المحرم يكون النهي عنه راجعا إلى ناحية المسبب لا السبب إذ التصرف المحرم منه هو البيع مثلا الصادر عنه نحو صدوره عن المالك والغاصب ولا اشكال في انه إذا تعلق به النهي يكون متعلقا بالنقل والانتقلال لا بايجاد السبب في ظرف تمامية القدرة على ايجاد المسبب اللهم إلا إذا انضم إلى هذا الوجه ما اجاب به خامسا. بقوله (قده) مع انه لو دل لدل على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الاثر عليه وعدم استقلاله في ذلك (الخ) وحاصله ان النهي عن فعل الفضولي ولو كان راجعا إلى ناحية المسبب إلا انه في النتيجة يساوي مع ما كان راجعا إلى ناحية السبب، وذلك لان النهي عن المسبب كما عرفت يوجب خروجه عن تحت قدرة الفاعل، ومن المعلوم ان الفضولي مع قطع النظر عن تعلق النهي به لا يكون مساطا على المسبب، فالمسبب خارج عن تحت سلطانه مع عدم النهي فلا يصير النهي المتعلق به سببا لخروج المسبب عن تحت قدرته، فالنهي بالنسبة إليه بما هو فضولي لا يفيد إلا حرمة التصرف من حيث السبب فلا منافات بين حرمة الفعل عليه من حيث هو فضولي وبين صحته بما يصير مستندا إلى المالك بالاجازة من حيث ان له السلطنة على المسبب من غير تعلق النهي به بما هو مالك.


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست