responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 41
والحاصل ان النهي متعلق إلى فعل الفضولي بما هو فضولي وهو موجب لعدم ترتب الاثر عليه بما هو فعل الفضولي، ولا منافات بين نفي الاثر عنه بما هو فعل الفضولي وبين صحته بمعنى ترتب الاثر عليه بما هو يجيزه المالك، وهذا المعنى بناء على القول بناقلية الاجازة اظهر كما لا يخفى ومما ذكرناه يظهر انه لا تفاوت بين فعل الوكيل وبين فعل الفضولي اصلا إلا ان فعل الوكيل مسبوق بالاذن ويكون من حين وقوعه مستندا إلى المالك وفعل الفضولي يلحقه الاستناد إليه. قوله (قدس سره) وقد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة (الخ) ذكر قدس سره مما استدل به على بطلان الفضولي عقلا، وجهين آخرين (احدهما) ان القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع والفضولي غير متمكن منه شرعا لكونه تصرفا في مال الغير الممنوع عنه (وثانيهما) ان الفضولي لا يكون قاصدا لمدلول اللفظ لعدم تمشي قصد العطاء منه لانتفاء سلطنته على الاخذ والعطاء وبعد ما بيناه من انتفاء التفاوت بين الوكيل و بين الفضولي إلا بما تقدم يظهر ضعف هذين الوجهين: اما الاول: فلان الفضولي كما لم يكن متمكنا على التسليم لم يكن الوكيل ايضا متمكنا منه ومن المعلوم بديهة عدم اعتبار القدرة على التسليم من الوكيل المباشر لاجراء الصيغة، وانما التمكن منه شرط في البايع والمشتري والمفروض تمكنهما منه (وبعبارة اخرى) انتفاء القدرة على التسليم انما يوجب فساد العقد عن الوكيل والفضولي من حيث استناده اليهما، ولا منافات بين بطلانه بهذه الحيثية بمعني عدم ترتيب الاثر عليه. وبين صحته من حيث استناده إلى المالك الحاصل في فعل الوكيل من الاول وفي فعل الفضولي بعد الاجازة، ولا فرق فيما ذكرناه بين ان نقول بصحة الفضولي


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست