responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 39
الثالث ما اشار إليه بقوله مع انه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الآذن في هذا (الخ) إذ مع الاذن في هذا التصرف يخرج عن الحرمة لكونه مأذونا فيه، ولكنه مندرج في الفضولي بناء على عدم كفاية مطلق الاذن والرضا في الاخراج عن باب الفضولي، بل لا بد من انشاء الوكالة حتى يصير فعل المباشرة فعلا للمالك، ولا يخفى ما في هذا الوجه ايضا ضرورة انه ينحصر مورده إلى النادر الملحق بالمعدوم. ولا يمكن ان يجعل وجها لصحة الفضولي مطلقا وفي جميع الموارد، بل هو التزام ببطلانه في الموارد، الغالبة التي لم يعلم اذن المالك بل علم عدمه. الرابع ما اشار إليه بقوله مع ان تحريمه لا يدل على الفساد (الخ) وحاصله ان النهي عن حرمة التصرف المتعلق إلى فعل الفضولي يرجع إلى ناحية السبب، وهو لا يدل على الفساد، بخلاف النهي الراجع إلى ناحية المسبب، والسر في ذلك ان النهي إذا كان راجعا إلى ناحية السبب يدل على حرمة ايجاد سبب النقل والانتقال، وحرمته بما هو سبب لا يدل على خروج المسبب عن تحت قدرة المنشئ وارادته، غاية الامر يكون استعمال الانشاء في ايجاده محرما كالبيع وقت النداء إلا انه لو ارتكب ذاك المحرم يترتب عليه المسبب. وإذا كان راجعا إلى ناحية المسبب يخرج المسبب به عن تحت قدرة الفاعل لان المقدور هو ما كان الشخص مسلطا على فعله وتركه، فكما انه إذا صار احد طرفي الفعل واجبا عنه بالوجوب التكويني بأن صار واجب الصدور منه بحيث لم يتمكن من الترك أو ممتنع الصدور عنه بحيث لو لم يتمكن من الفعل لكان خارجا عن القدرة فكذلك لو صار احد طرفيه واجبا بالوجوب التشريعي، وإذا تعلق الحرمة بطرف الفعل وخرج جانب


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست