ونتيجة ذلك ضمان الآكل المباشر للاكل مع رجوعه إلى السبب فهذا ايضا من موارد قاعدة التسبيب لكن بمعنى التسبيب في الضمان لا التسبيب في الفعل، فالتسبيب قد يطلق ويراد منه التسبيب على الفعل و هذا هو الذي لا ضمان فيه على المباشر، بل الضمان يتوجه على السبب اولا. وقد يطلق ويراد منه التسبيب على الضمان وهو الذي يتوجه فيه الضمان على المباشر ثم هو بعد اداء ما في ذمته من الضمان يرجع إلى السبب. ومما ذكرنا ظهر دفع توهم التنافي في عبارة المصنف، حيث يمنع اولا عن التمسك بقاعدة التسبيب في قوله (واما قوة السبب على المباشر فليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور) إلى ان قال والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر اصلا ويتمسك اخيرا بها. حيث يقول أو كون الغار سببا في تغربم المغرور فكان كشاهد الزور. ووجه الدفع هو ان ما يمنع التمسك به انما هو التسبيب على الفعل الذي عرفت انه لا ضمان فيه على المباشر، وما يتمسك به هو التسبيب على الضمان الذي يكون الضمان على المباشر، وقاعدة الغرور من صغريات هذه القاعدة، حيث ان التسبيب بهذا المعني غالبا يكون مع تغرير السبب المباشر وان امكن التفكيك ايضا كما في مورد التماس المديون ضمان ديته فانه تسبيب بلا تغرير من الملتمس. وبالجملة فالتسبيب بهذا المعنى يكون مدركا لقاعدة الغرور فمقتضى قاعدة الغرور الثابتة بالادلة المتقدمة هو صحة رجوع المشتري إلى البايع في جميع الصور الاربع اعني ما إذا اغترم في مقابل ما لم يحصل له نفع كطم البئر واحداث البناء ونحوه، وما إذا اغترم في مقابل النفع الواصل إليه وما إذا اغترم في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن، وما إذا