responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 275
ارادي بينه وبينها: وذلك كما في مثل حفر البئر والسقوط فيه فان الموت المترتب على سقوطه فيه لم يتخلل بينه وبين فعل الحفر فعل ارادي آخر وفي هذا القسم يكون الضمان على الحافر. وكحكم الحاكم المترتب على شهادة الزور وكالقتل المترتب على حكم الحاكم بالقود، حيث ان الضمان في امثال هذه الموارد لا يتوجه على المباشر، بل يتوجه إلى السبب (وثانيهما) ما كان السبب سببا على اقدام الفاعل المختار على الضمان ومورد هذا ما إذا تخلل الفعل الاختياري بين المقدمة الاعدادية وبين المسبب المترتب عليها ثم صدور الفعل الاختياري عن فاعله المتخلل بينهما اما يكون مع العلم من الفاعل والالتفات إلى انه موجب للضمان أو لا يكون كذلك. والاول كما إذا تخلل دفع الدافع بين الحفر وبين السقوط في البئر وفي مثله يكون الضمان على المباشر بلا رجوعه إلى سبب الحفر. فان الدافع (ح) هو المفدمة الاخيرة في سلسلة الاعدادات، وهذا القسم خارج عن مورد قاعدة التسبيب بكل واحد من اطلاقيها. والثاني لا يخلو اما ان يكون السبب موقعا لذاك المباشر الاختياري في الضمان ابتداء مثل ما إذا التمس المديون عن آخر قضاء دينه فانه سبب في ضمان الضامن بالتماسه منه الضمان، واما يكون موقعا اياه في الضمان بايقاعه اياه في فعل يكون ذاك الفعل موجبا للضمان، كما إذا احضر عنده طعاما مرائيا كونه منه. فاكله الآكل بتخيل انه ملك لمن احضره، ثم تبين كونه لغيره فان فعل الآكل المباشر للاكل وان كان اختياريا، لكن تضمينه قيمة الطعام ليس باختياره. وانما هو وقع في الضمان بسبب احضار الطعام عنده فمن احضره عنده يكون موقعا اياه في الضمان والضامن هو الآكل.


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست