responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 277
اغترم في مقابل المنافع الغير المستوفاة الذي لم يذكره المصنف في الكتاب بناء على ما تقدم منه من عدم الضمان فيه ولكن التحقيق لما كان هو الضمان فيه فيرجع المشتري به إلى البايع ايضا بعد الاغترام. والحاصل ان قاعدة الغرور تقتضي رجوع المشتري إلى البايع في كلما يغترمه للمالك إلا الثمن الذي يدفعه إليه حيث حصل له في مقابله المثمن الذي اقدم على ضمانه. وبعبارة آخرى قاعدة الغرور موجبة للرجوع في كلما لا اقدام فيه من المشتري على الضمان وهو ما عدى الثمن الذي دفعه إلى البايع. فبالنسبة إلى اصل الثمن اقدام منه على الضمان ففيما عداه لا اقدام منه عليه بل انما يضمن بتسبيب من البايع الغار فيرجع إليه هذا حكم الاقسام على الاجمال، ولكن وقع الخلاف في كل واحد منها قد اشار إليه المصنف و نشير إليه في موقع ذكره. قوله (قده) وفيه مع انا نمنع ورودها هذا اشارة إلى الجواب عما ذهب إليه صاحب الحدائق قده من عدم رجوع المشتري إلى البايع فيما يغترمه المالك مع حصول نفع له في مقابله ويلزمه الحكم بعدم الرجوع فيما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاه بطريق اولى، واستدل له بسكوت الاخبار الخاصة الواردة في رجوع المالك إلى المشتري عن رجوع المشتري إلى البايع مع كونها في مقام البيان فيكشف عن عدم حق له عليه هذا ولا يخفى ما فيه. اما اولا فلان تلك الاخبار ليست في مقام بيان حكم المشتري بالنسبة إلى البايع وانما هي واردة في مقام حكمه مع المالك فليس لها


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست