responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 274
فيندفع بلا ضرر، ولكنه فاسد بما تكرر مرارا من ان لسان دليل نفي الضرر الحاكم على ادلة الاحكام هو رفع الحكم الثابت عن مورد الضرر لا اثبات الحكم المنفي، والمقام من قبيل الثاني لا الاول، حيث ان الضرر يلزم من عدم ثبوت حق الرجوع، واما الضرر المثبت للحكم فهو الذي يكون في مرتبة الملاك، ويصير منشاء لتشريع الحكم الذي من وظيفة الشارع لا غيره، فليس للفقيه اثبات حكم في موضوع بقاعدة لا ضرر إلا ان يكون مشرعا كما لا يخفى فقاعدة لا ضرر ايضا اجنبي عن افادة جواز رجوع المشتري إلى البايع. واما قاعدة الغرور فهي المدرك في اثبات رجوع المشتري إلى البايع وتنقيحها يتم ببيان امور (الاول) في مدرك تلك القاعدة وهو النبوي المرسل (المغرور يرجع إلى الغار) المعتضد بعمل الاصحاب وتلقيهم اياه بالقبول، مضافا إلى ما ورد في تضاعيف باب النكاح من رجوع المدلس عليه إلى المدلس مستدلا في بعضه بانه دلسها، والى ظاهر رواية جميل المذكورة في الكتاب، أو فحويها من رجوع المشتري إلى البايع بثمن الجارية وقيمة الولدان اخذت منه وغير ذلك مما هو مذكور في بعض المسائل الراجعة إلى البيع فالقاعدة لا شبهة فيها من حيث المدرك في الجملة وان وقع البحث في بعض تفاصيلها حسبما نشير إليه انشاء الله. الامر الثاني ان قاعدة الغرور صغرى من صغريات قاعدة التسبيب بالنسبة إلى اقدام الغير على الضمان، وان كانت اجنبية عن قاعدة التسبيب بالنبسة إلى الفعل، وتوضيح ذلك ان قاعدة التسبيب تستعمل في موضعين (احدهما) ما تقدم وهو الذي حكم فيها بضمان السبب وعدم ضمان المباشر، وضابطها هو ما كان الفعل مترتبا على المقدمة الاعدادية بحيث لا يتوسط فاعل مباشر


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست