responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 273
حيث انه يقتل بارادته، لكن بسبب وجوبه عليه من ناحية الحكم. والثاني كما في مورد الاكراه على الفعل حيث ان استناد الفعل إلى المكره بالكسر يكون اقوى، وضابط الموارد الثلثة هو كون السبب مقدمة اخيرة من علل اعداد وجود المسبب بحيث لم يتخلل بينه و بين المسبب فعل فاعل مختار أو إذا تخلل كان على احد النحوين الاخيرين ومع التخلل لا باحد النحوين لا يستند الفعل إلا إلى الاخير، فلو حفر البئر حافر وسقط فيه آخر جهلا ومات بالسقوط يكون الضمان على الحافر. لانه السبب (ح) ولو نصب فيه آخر سكينا ومات الساقط بوقوعه على السكين بكون الضمان على الناصب ولو دفعه ثالث في البئر يكون الضمان على الدافع كما انه لو القى نفسه اختيارا لا يكون ضمانه على احد. وحكم باب التسبيب هو ثبوت الضمان على السبب ابتداء بلا توجهه إلى المسبب اصلا لا انه يتوجه إليه ثم منه يتوجه إلى السبب، ومن هنا يظهر عدم صحة التمسك بقاعدة التسبيب مستقلا في قبال قاعدة الغرور لاثبات جواز رجوع المشتري إلى البايع بما يغترمه حيث انه على التسبيب ليس للمالك الرجوع إلى المشتري، لكي يرجع هو بعد الاغترام إلى البايع بما اغترمه بل يلزم عليه الرجوع إلى السبب من اول الامر، مع ان المسلم بين الاصحاب صحة الرجوع إلى المشتري كما يشهد به تعبيرهم برجوع المشتري إلى البايع بما اغترمه، والحاصل ان قاعدة التسبيب لا يثبت ضمان البايع في المقام هذا تمام الكلام في قاعدة التسبيب واما قاعدة لا ضرر: فقد تمسك بها جماعة في المقام لاثبات حق رجوع المشتري إلى البايع بما يغترمه للبايع مطلقا من الاقسام الاربع المتقدمة، بتقريب ان عدم جواز رجوعه إليه بما اغترمه يكون ضررا عليه


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست