ثبوت الضمان فيها وعليه فكان الاولى في المقام التعرض لحمها كما لا يخفى. قوله (قده) وان كان جاهلا فاما الثالث فالمعروف من مذهب الاصحاب (الخ) اراد ان يبين حكم هذه الاقسام بالنسبة إلى رجوع المشتري إلى البايع في صورة الجهل وبدء بالثالث لوضوح حكمه بالنسبة إلى الاولين، وجملة الكلام فيه انه استدل لضمان البايع لما يغترمه المشتري مما لم يحصل له في مقابله نفع، تارة بالاخبار الواردة في المقام واخرى بالقواعد العامة وهو قاعدة التسبيب وقاعدة الغرور وقاعدة لا ضرر والظاهر ان قاعدة التسبيب ليست قاعدة عليحدة في قبال الغرور، بل هي مدرك لقاعدة الغرور. وتوضيحه ان مورد التسبيب على انحاء (احدها) ما كان الفعل الصادر عن غير اختيار منه بحيث لم يتوسط ارادته في صدوره بل فعل السبب يصيرر منشاء لصدور المسبب عن المباشر بلا اختيار منه و لا ارادته وذلك كحفر البئر الموجب لالقاء الشخص فيه بغير اختياره (و ثانيها) ان يكون المسبب بارادة المباشر لكن ارادة ضعيفة تكون معها اسناد الفعل إليه ضعيفا والى السبب اقوى وذلك كما إذا وقع الطفل في البئر مثلا بارادته حيث ان ارادته ضعيفة (وثالثها) ان يكون المسبب بارادة تامة من الفاعل لكن مع قهره في ارادته شرعا أو عقلا. والاول كما في حكم الحاكم على طبق بينة الزور مع جهله بكذب البينة، حيث ان الخسران يورد على المحكوم عليه بحكمه، وهو حاكم بارادته التامة لكن بملاك قيام البينة ووجوب الحكم على الحاكم على طبقها، أو كالقتل الصادر عن المباشر مستندا إلى حكم الحاكم،