responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 271
الثمن عند البايع أو تكون قبله، فعلى الاول: فصحة البيع وفساده (ح) يدور مدار جريان قاعدة تلف قبل القبض بالنسبة إلى الثمن وعدمه، فان قلنا بعمومها لتلف الثمن، فيحكم بانفساح البيع ورجوع المبيع إلى المالك، وان قلنا باختصاصها بتلف المثمن (فح) فاما ان يجيز المالك قبض البايع للثمن ايضا اولا، فان اجاز فلا رجوع له إلى المشتري بل له مطالبة البايع بالثمن مطلقا، سواء كان الثمن كليا أو شخصيا وان رد قبضه فله الرجوع إلى المشتري لو كان الثمن كليا، حيث ان ما اعطاه إلى البايع (ح) لم يتعين للثمنية فما تلف عند البايع لا مساس له بالمالك حتى يرجع المالك إليه وان كان شخصيا فله الرجوع إلى المشتري أو البايع، فان رجع إلى البايع فهو وان رجع إلى المشتري، فله الرجوع إلى البايع بما اغترم للمالك مع جهله، ولا رجوع له به مع العلم، وهذا كله شيئ لم يذكر في مجلس البحث. قوله قده المسألة الثانية ان المشتري إذا اغترم للمالك (الخ) كانت المسألة السابقة في حكم اما اغترمه المشتري من الثمن وهذا لمسألة في بيان حكم ما يغترمه مما عدى الثمن وقد قسمه إلى ثلاثة اقسام (الاول) اغترام ما كان في مقابل العين كما إذا كانت القيمة المأخوذة منه عشرين وكان الثمن عشرة (الثاني) ان يكون في مقابل ما استوفاه المشتري كسكنى الدار ونحوه (الثالث) ان تكون غرامة لم يحصل في مقابلها نفع للمشتري كالنفقة وما صرفها في التعمير ونحوه. ولا يخفى انه قد بقى قسم رابع لم يتعرض له وهو المنافع الغير المستوفاة وكان الاولى تربيع الاقسام، ولم يظهر وجه لترك التعرض له، ولعل وجهه ترديد المصنف سابقا في ضمانها، ولكنه اخيرا قوى


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست