حيث ان المفروض عدم وكالته عن المالك في قبض الثمن فالاعطاء إليه بعنوان كونه واسطة في الايصال إلى المالك لا ينفك عن احد الطريقين اما توكيل المشتري للبايع في الايصال أو استيمانه، وعلى كلا التقديرين فلا وجه للضمان بل ينبغي القطع بعدمه كما لا يخفى، اللهم إلا إذا تلف عند البايع بتعدي منه أو تصرفه فيه. قوله (قده) وكذا يقوى الضمان لو اشترط على البايع الرجوع بالثمن (الخ) فرض هذا الشرط انما هو مع علم المشتري بالغصب وإلا فلا مورد لاشتراط ضمان الغاصب على تقدير اخذ صاحب العين عين ماله لانه مع الجهل يعتقد المشتري كون البايع هو صاحب المال، ثم ثبوت الضمان مع العلم بهذا الاشتراط مشكل، وانما نتيجة هذا الشرط جواز استرداد المشتري للثمن مع وجوده وهو كان حاصلا من دون هذا الشرط فهذا الشرط لا يفيد شيئا. اقول هكذا افيد لكن التحقيق افادة الشرط ضمان البايع للثمن مع تلفه عنده، وذلك لخروج تسليط المشتري البايع على الثمن بهذا الشرط عن التسليط المجاني، فإذا كان التسليط مبينا على العقد المعاوضي المشترط فيه ضمان البايع بماله الاصلي على تقدير عدم قرار التضمين الجعلي بواسطة رد المالك، يخرج عن المجانية بالنسبة إلى البايع فيصير البايع ضامنا فحال هذا الشرط في صورة العلم حال تضمين البايع طولا في صورة الجهل فهذا المعنى الذي كان مفاد تضمينه بماله الاصلي في صورة الجهل قد ادى في صورة العلم بالشرط كما لا يخفى. هذا كله تمام الكلام في صورة الرد. واما إذا اجاز المالك للبيع فاما ان تكون الاجازة بعد تلف