responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 269
قوله (قده) ولكن اطلاق قولهم ان كل عقد يضمن بصحيحه (الخ) لا يخفى مما بيناه آنفا وتقدم مرارا من ان هذه القاعدة ليست قاعدة تعبدية وردت في نص أو معقد اجماع، وانما هي قاعدة اسست لبيان المائز بين ما توجب اليد فيه الضمان، وبين ما لا توجبه فيما إذا كان التسليط على الجري على المعاملة، وعليه فلا مورد للتمسك باطلاقها لاثبات الضمان في المقام، أو في مثل البيع بلا ثمن أو الاجارة بلا اجرة بل اللازم هو الحكم بعدم الضمان لكون الاقدام مجانيا. واما حديث اختصاص موردها بما إذا كان للعقد فردان فعليان احدهما صحيح والآخر فاسد فلا يشمل مثل البيع بلا ثمن (فمدفوع) بأن شمول القاعدة اما يكون بمدلولها اللفظي وذلك فيما كان للعقد فردان واما يكون بملاكها وهو الاقدام المجاني وكون التسليط المترتب على العقد تلسيطا مجانيا لا معاوضيا، وذلك كما في مثل البيع بلا ثمن و الاجارة بلا اجرة فلا يحتاج إلى التكلف بارادة مطلق المعاملة المالية التي لها فرد صحيح وهو الهبة مثلا وفاسد وهو البيع بلا ثمن كما لا يخفى كما ان مورد القاعدة ومحل تأسيسها في مقام المايز بين ما يوجب الضمان وما لا يوجب هو التسليط المترتب على العقد والمتفرع عليه فلا ربط للرشوة التي يعطها الراشي إلى المرتشي حتى بيحث عن ضمانه و عدمه بل هي خارجة عن موضوع هذا القاعدة المؤسسة نفيا واثباتا فراجع ما حققناه سابقا في بيان هذه القاعدة. قوله (قده) ثم ان مقتضى ما ذكرناه (الخ) لا يخفى انه إذا باع البايع عن المالك فضولا واعطاه المشتري الثمن بعنوان الايصال إلى المالك ولاجل ان يوصله إليه يكون امينا عن المشتري أو وكيلا عنه،


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست