responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 268
على القول بكون اشتراط عدم العوض قرينة على ارادة الهبة من البيع. فلا ضمان وعلى القول بكونه شرطا مخالفا مع مقتضى العقد، فالاقوى ايضا هو عدم الضمان اما مطلقا أو مع التفصيل المتقدم. اما القسم الثالث اعني ما كان الفساد من جهة عدم تمول العوض عرفا فالحكم بعدم الضمان فيه واضح، ضرورة اقدام البايع على التسليط المجاني كالحكم بالضمان في القسم الرابع، وهو ما كان الفساد من جهة عدم تمول العوض شرعا مع كونه مالا عرفا، إذ معلوم (ح) ان التسليط لا يكون مجانيا بل انما هو معاوضي، غاية الامر بعوض لم يسلم له شرعا و عدم سلامة العوض شرعا لا يستلزم المجانية في التسليط لكي يكون الاقدام عليه اقداما على المجان كما لا يخفى. بقى الكلام في القسم الخامس وهو المبحوث عنه في المقام اعني ما كان احد العوضين ملكا لغير المتبايعين بأن كان البايع غاصبا، و حكم هذا القسم هو الضمان مع جهل المشتري بالغصب وعدمه مع علمه به، وذلك لما تبين من الفرق بينهما. حيث انه مع الجهل يكون تضمين المشتري للبايع بالمال الاصلي للبايع، غاية الامر مع خطأ في تطبيقه لماله الاصلي على مال غيره وهذا ينتج ضمان صاحب المال المضمن به على تقدير اجازته وضمان البايع بمال آخر من امواله على تقدير الرد، و مع العلم يكون التضمين بالمال الادعائي للبايع، وهذا ينتج ضمان المالك مع اجازته، ولا ينتج ضمان البايع على تقدير رد المالك، حيث انه لم يضمن بماله الاصلي حتى يصير ضامنا به كما لا يخفى فالحق ما عليه المشهور من التفرقة بين علم المشتري بالغصب وبين جهلة به بعدم الضمان في الاول دون الاخير.


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست