responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 267
إذا تبين ذلك فنقول لا ينبغي الاشكال في عدم الضمان على الاحتمال الاول حيث انه على الاحتمال الاول يدور الامر بين ان يكون بعتك بلا ثمن هبة صحيحة أو فاسدة وعلى كلا التقديرين فلا ضمان وهذا ظاهر، وانما الكلام في الضمان وعدمه على الاحتمال الثاني، ففي ثبوت الضمان وعدمه (احتمالان) بل قولان ينشأن من ان العبرة على ما اقدم عليه البايع في هذا البيع مثلا على نفس ما يفهم من صدر الكلام وهو قوله بعت أو على نتيجة الحاصلة من صدر كلامه وذيله اعني من اول قوله بعتك إلى آخر قوله بلا ثمن فان كانت العبرة على الاول، لكان اللازم هو الحكم بالضمان، فان الاقدام على البيع اقدام على المعاوضة والتسليط المترتب عليه تسليط معاوضي لا مجاني، وان كان المناط على الاخير، فاللازم هو الحكم بعدم الضمان، حيث ان نتيجة البيع بلا ثمن هو الاقدام على التسليط المجاني، فمن حكم بالضمان كأنه ينطر إلى الاول ومن حكم بعدمه فهو ينظر إلى الاخير، وهو المنقول عن الشهيد قده. ولا يبعد ان يكون هو الاقوى وان امكن التفصيل بين ان يقول بعتك بلا ثمن، وبين ان يقول بعتك بشرط اسقاط الثمن أو بعتك و اسقطت ثمنه بالحكم بعدم الضمان في الاول، حيث انه اقدام على المجانية وبالضمان في الثاني، حيث انه اقدام على المعاوضة. غاية الامر مع اسقاط العوض، واسقاطه لا ينافي الاقدام على المعاوضة لكي يكون مجانيا إذ رتبة السقوط متأخرة عن الثبوت فما لم يثبت العوض لم ينته إلى سقوطه وحيث ان المفروض فساد الشرط، فيحكم بالضمان لاجل ثبوته بالاقدام وعدم زواله بمسقط بعده ولهذا التفصيل ايضا وجه. وكيف كان فقد تحقق حكم الضمان في هذا القسم ايضا وانه


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست