responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 92
(وبالجملة) فالاقوى صحة جعل عمل الحر عوضا في البيع مطلقا من غير اشكال. قوله (قده) وأما الحقوق الاخر الخ لا يخفى أن كلمة " الاخرة " لا يناسب ذكرها في المقام لعدم ذكر حق قبل هذا الكلام ولعله لذا لم تضبط في بعض النسخ، ويمكن أن يكون قد أراد الحق من عمل الحر وكان الاتيان بكلمة " الاخر " في مقابل عمل الحر. (وكيف كان) فالكلام يقع تارة في تعيين الحق وتمييزه عن الحكم، واخرى في جواز وقوعه ثمنا (أما الاول) فالكلام فيه أيضا تارة بيان حقيقة الحق ثبوتا، وااخرى في بيان المائز بينه وبين الحكم في مرحلة الاثبات (أما المقام الاول) فالحق هو السلطنة على الشيئ ومرتبة ضعيفة من الملكية قائمة بمن له الحق ومن عليه وقد كان بعض الاساطين يعبر عنه، (ملكية نار سيده) وأما المقام الثاني فالاقوى هو ما نقل عن الشهيد (قده) في المائز بينهما من كون الحق ما يسقط باللاسقاط دون الحكم، فأول درجة الحق هو ما يقبل السقوط بالاسقاط فان أحرز قابليته لذلك فهو، ومع الشك يكون المرجع اصالة عدم السقوط بالاسقاط، وهى وان لم يثبت بها الحكم إلا أن أثره يترتب عليه بمعنى أنه يعامل معه معاملة الحكم، فتحصل أن حقيقة الحق هي السلطنة على الشيئى وكون زمامه بيده بحيث يكون له القدرة على إلا عمال والاسقاط كما قالوا أن الخيار هو ملكك فسخ العقد وابقائه (وأما الثاني) اعني الكلام في جواز وقوعه ثمنا، فنقول: لا يخلوا الحق اما أن يكون قابلا للاسقاط فقط دون النقل واما أن يكون قابلا للنقل أيضا اما الى معين أو مطلقا، فهذه ثلاثة اقسام وكل منها أما مجانا فقط أو مطلقا ولو مع العوض فما يختص بقابلية الاسقاط مجانا كحد القذف حيث لا يصح أخذ العوض في اسقاطه كما أنه لا يقبل النقل، وما يصح اسقاطه بعوض كحق القسم حيث أنه قابل للاسقاط عن الزوج بعوض،


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست