responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 93
وما يقبل النقل الى معين بعوض أو مجانا كحق القسم أيضا حيث أنه يصح نقله الى الضرة بناء على جواز المعاملة عليه، وما يصح نقله الى غير مطلقا كحق التحجير ونحوه حيث أنه قابل للنقل الى كل احد ولو مع العوض، (وحكم هذه الاقسام) هو عدم قابلية شيئى منها الان يقع ثمنا وذلك لوجهين (أحدهما) مشترك في الجميع (والاخر) جار في بعضها دون الاخر أما البرهان المشترك فتقريره أنه لو جاز المبادلة بين الملك والحق بجعل الاول مبيعا والاخر ثمنا للزم انقلاب الملك حقا والحق ملكا والثانى باطل (بيان الملازمة) أن البيع كما عرفت عبارة عن تبديل طرفي الااضافة وخروج كان من العوضين عن طرفيته للاضافة الى من هو له وصيرورته طرفا لاضافة الاخر، ويععتبر فيه امور ثلاثة (احدها) كون كل من العوضين طرفا للاضافة ولو في رتبة البيع لاقبلها كما في بيع الكلى (ثانيها) كون خروج كل منها عن ملك احدهما الى الاخر في قبال خروج بدله عن ملك صاحبه إليه وذلك في قبال ما ليس فيه عنوان المعاوضة كالهبة ونحوها (وثالثها) أن يدخل كل واحد من العوضين في ملك من خرج منه العوض الاخر لا الى الأجنبي وذلك في قبال خروج المعوض عن ملك زيد ودخول الصمن في ملك شخص آخر كما في بيع الغاصب لنفسه إذا أجازه االمالك فانه خارج عن حقيقة البيع العرفي (إذا عرفت هذا فنقول) لو باع الملك والداخل تحت علقته هوا لحق وقد تقدم أن البيع هو المبادلة بين طرفي العلقة لابين نفس العلقتين، فالمعلقة التى بين البايع ولا مبيع هي العلقة الخاصة التى يعبر عنها بالملكية والتى بين المشترى والعوض هي التى يعبر عنها بالحق وطرف علقة البايع كان ملكا لكونه طرفا للملكية وطرف علقة المشترى كان حقا، وتبديل الطرفين مع بقاء العلقتيين يقتضى أن يصير الملك


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست