responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 91
أن منا من الحنطة مثلا مال في مقابل من من التراب وان لم يكن مضافا الى الباائع وثابتا في ذمته وهذا بخلاف عمل الحر لعدم اعتبار المالية له قبل العقد أصلا فيكون حاله قبل وقوع المعاوضة عليه كمن من التراب الذى لامالية له، ولذا لا يضمنه الحابس ولا يصير موجبا للاستطاعة ولا للحجر عليه في المفلس. (قلت): بعد قيام الضرورة على صحة بيع الكلى واجارة عمل الحر لابد من اعتبار البيع والاجارة على وجه ينطبق عليهما (فنقول) القدر الجامع بين بيع العين بالعين وبيع الكلى بالكلى وبيع الكلى بعمل الحر، أن يقال انه لا يعتبر في البيع إلا انتقال شيئى عن شخص الى آخر وانتقال شيئى عن الاخر إليه، وهذا يتحقق في جميع هذه الصور، وليس في اعتبار الزائد عليه دليل، ولا ملزم للقول به، وعدم مساععدة تعريف المصباح بأنه مبادلة مال بمال غير مضر بعد لزوم أخذه بمعنى ينطبق على بيع الكلى، وذلك بعد فرض صحته بداهة، وأما عدم اعتبار المالية في عمل الحر فمدفوع، وما استدل به على عدم اعتبارها فيه من عدم االضمان ونحوه مما ذكر غير دال عليه (اما عدم الضمان) فلامكان أن يكون منشأه عدم صدق الاستيلاء على الحر دون العبد، والاستيلاء على المنافع انما هو يتبع الاستيلاء على الاعيان (وأما عدم حصول الاستطاعة) بواسطة عمل الحر قبل وقوع الاجارة عليه فهو مشترك بينه وبين منافع الاموال حيث لا يحسب منفعة السنين المتمادية من الدار والبستان مالا فعليا موجبا للاستطاعة ولو كان يحصل بها الاستطاعة على تقدير الاجارة، فمن كان مالك دار تستأجر كل سنة بمأة لا يصير مستطيعا باعتبار كونه مالكا لمنافعها عشر سنين مثلا وان كان آجرها عشر سنين بألف يصير مستطيعا، وبهذا يظهر الجواب عن مسألة اللحجر على المفلس أيضا


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست