responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 90
كانت من منافع الاعيان الصامتة كمنفعة الدار والدابة أو الناطقة كعمل العبد مطلقا أو عمل الحر إذا وقع عليه المعاوضة وصار مملوكا بعقد سابق على هذا البيع كما إذا تملك منفعة الحر بعقد الاجارة فجعلها ثمنا للمبيع، (وأما إذا لم يقع عليه المعاوضة) ففى صحة وقوعه ثمنا يجرى الاشكال الجارى في بيع الكلى في الذمة مع جوابه وذلك لعدم اعتباره قبل وقوع المعاوضة ملكا للعامل ولذا لا يعد من امواله ولا يصير به ذا مال بخلاف مااذا تملكه سابقا بعقد الاجارة ويترتب على هذا فروع كثيرة (منها) عدم ضمان حابس الحر لمنفعته التى تفوت منه بالحبس حال حبسه مع عدم وقوع المعاوضة عليها قبل الحبس، وضمانه مع وقوع المعاوضة عليها، وذلك لتفويته مال المستأجر (ح) فيتخير المستأجر بين ابقاء العقد والرجوع بعوض المنفعة الى الحابس وبين فسخ العقد والرجوع الى الاجير ثم رجوع الاجير الى الحابس كما أنه يثبت خيار الفسخ المستأجر فيما لو كان تعذر العمل المستأجر عليه من غير ناحية الحابس وذلك لقاعدة التلف قبل القبض على ما سيأتي (ومنها) حصول الاستطاعة بعد وقوع المعاوضة إذا كان عوض المنفعة بقدر ما يعتبر في الاستطاعة وعدم حصولهها قبله، وهكذا غير ما ذكر من الفروع (وبالجملة) الفرق بين عمل الحر وعمل العبد واضح فان عمل العبد مملوك مطلقا بخلاف عمل الحر حيث أنه لا يصير مملوكا إلا بوقوع المعاوضة عليه (والعجب) أن المصنف (قده) مع عدم تعرضه للاشكال في بيع الكلى ذكر عمل الحر وأشكل فيه مع أنه مشترك معه في الاشكال والجواب معا، و مقتضى تسالمه في صحة بيع الكلى هو الالتزام بصحة كون عمل الحر ثمنا قبل تعينه بعقد المعاوضة عليه (فان قلت) الامر في عمل الحر أصعب من الكلى في الذمة وذلك من جهة ورود الااشكال فيه من ناحية انتفاء المالية فيه دون الكلى حيث تقدم


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست