responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 89
مالية العوضين بحيث كانت المبادلة بين المالين وأما كون الطرفين مما لهما اعتبارا لوجود قبل البيع فليس بمعتبر ولا دليل على اعتباره أصلا (وتقريب الثاني) أن الكلى قبل البيع لا يكون مملوكا إذ لا يملك الانسان في ذمته شيئا مع أن المعتبر في البيع مملوكية العوضين لكل من انتقل عنه على ما هو مفاد " لاابيع الا في ملك " وهذا الاشكال أيضا كما ترى مختص ببيع الكلى في الذمة، ضرورة اعتبار ملكية الدين في ذمة الغير السابق على وقوع البيع عليه (والجواب عنه) أن الملكية المعتبرة في االبيع عبارة عن السلطنة على البيع ولذا يصح بيع الولى لماله الولاية على بيعه مع أنه ليس ملكا له، والمراد بالملك في قوله لابيع إلا في ملك هو السلطنة على البيع، واستعمال الملك بمعنى السلطنة شايع عرفا قال الله تعالى " قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا " وقوله عز من قائل " رب انى لاأملك إلا نفسي وأخى " ونظائرهما كثيرة ولا شبهة أن الانسان مسلط على اعتبار شيئى في ذمته وهذه السلطنة هي المصححة للبيع. (فان قلت) بناء على ما تقدم من أن حقيقة البيع عبارة عن تبديل طرفي الاضافة مع بقاء أصل الاضافة على ماهى عليه لابد قبل البيع من اعتبار الكلى مملوكا في ذمة البائع لكى يجعله البايد بالبيع طرفا لاضافة المشترى ويجعل الثمن طرفا لتلك الاضافة القائمة بالكلى حتى يتحقق التبديل في الطرفين، وهذا المعنى مناف مع اعتبار الكلى في الذمة بالبيع لاقبله (قلت) ليس المعتبر في البيع إلا كون المبيع منتقلا عن البايع الى المشترى وهو حاصل بالبيع ولايكون لاعتبار الازيد منه دليل حتى يكون الالتزام به موجبا للاشكال، هذا ما يعتبر في المعوض. قوله (قده) وأما العوض لااشكال في صحة كون العوض منفعة سواء


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست