responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 380
بعد زوالها هذا بحسب الثبوت. واما بحسب الاثبات فتارة يحرز القسم الاول أو الثاني واخرى يشك،، وعلى كلا التقديرين فلا تصل النوبة الى الاستصحاب اما على تقدير احراز موضوعية التدارك أو عليته فلعدم الشك في بقاء الملكية (ح) للقطع بزوالها لو احرز موضوعية التدارك وببقائها عند احراز عليته وما على تقدير الشك في كونه موضوعا أو علة فلعدم احراز الموضوع الذي هو شرط في اجزاء الاستصحاب على هذا التقدير إذ لم يعلم ان الموضوع هل هو عنوان التدارك أم لا هذا حكم هذه المحتملات ثبوتا. واما التحقيق فيها فالظاهر المقطوع به هو عدم تحقق المعاوضة لما تقدم ويأتي في الامر الثالث فاحتمال المعاوضة منتف قطعا ولا شبهة في كون البدل على سبيل التدارك،، إنما الكلام في كون التدارك موضوعا أو أنه علة وليس في ادلة الضمانات ما يمكن ان يستظهر منه عنوانيته أو عليته الا أن يقال أن المتفاهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع هو المقتضى للعنوانية بمعنى ان العرف يفهم من ثبوت الملكية لاجل التدارك ان ثبوتها ما دام يصدق الفوت على مال المغترم له ومع عود ما له إليه وانتفاء صدق الفوت فلا حتى يتدارك وهذا غير بعيد ونتيجة ذلك هو الحكم بزوال الملكية عند استيلاء المالك على ماله وكون الملكية الحاصلة له هي الملكية المقيدة، وقد عرفت انه مع قطع النطر عن هذا الاستظهار وانتهاء النوبة الى الشك فلا مجرى للاستصحاب ولا يصح اثبات الملكية المطلقة باجرائه لمكان الشك في الموضوع على ما تقدم. الامر الثالث هل المال المبدل بعد التمكن من الاستيلاء، عليه يكون ملكا للمالك أو للضامن (وجهان) ولا اختصاص لهذا البحث بمورد بدل الحيلولة بل هو عام في جميع موارد اغترام الضامن بالبدل سواء كانت العين تالفة بالتلف


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست