responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 379
و (ح) لا ينتهي الامر الى الشك حتى يتمسك بالاستصحاب. واما على ما اخترناه من انحاصر الدليل على ثبوت بدل الحيلولة لو كان له دليل بالاطلاق على حسب ما قدمناه وان كان يمكن ان يقال مقتضى الاطلاق تمكن المالك من اخذ البدل ولو مع وجود عين ماله عند عدم التمكن من الوصول إليه،، وهذا كما يمكن مع كون الملكية مطلقة يمكن مع كونها مقيدة فيتصور الشك الا انه من قبيل الشك في المقتضى الممنوع فيه الاستصحاب. وحاصل الكلام في المقام ان يقال بناء على كون البدل عوضا عن المبدل وتحقق المعاوضة بين ماله الاصلي وبين البدل، فلا ينبغي الاشكال في كون المتحقق من اول الامر هو الملكية المقيدة، وذلك بعد قيام الاجماع المحقق على ملكية المال الاصلي لمالكه بعد تمكنه منه واستيلائه عليه فمن. ذاك الاجماع يستكشف صيرورة البدل ملكا له الى زمان استيلائه على المبدل والا يلزم الجمع بين العوض والمعوض لكن ملكيته للمبدل بعد الاستيلاء عليه ثابتة بالاجماع فيكون البدل خارجا عن ملكه عند الاستيلاء على المبدل كك،، هذا على تقدير تحقق المعاوضة بين البدل والمبدل. واما بناء على كون البدل تداركا عن المبدل اعني عما فات من استيلاء المالك على المبدل ففي مرحلة الثبوت يمكن ان يكون التدارك موضوعا للحكم بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما كالعدالة في باب التقليد حيث انها مأخوذة في موضوع المقلد بالفتح وكالفقير في باب الزكوة حيث انه اخذ موضوعا في المستحق، ويمكن ان يكون التدارك علة للحكم أي للملكية فلا تدور الملكية مدار بقاء التدارك بل التدارك في وقت ما يصير علة لصيرورة البدل ملكا للمالك مكلية مطلقة كما في باب تغير الماء الكثير بالنجاسة، حيث ان التغير علة لطرو النجاسة على الماء لا انه عنوان يدور بقاء النجاسة مدار بقائه فان التدارك موضوعا للملكية فتزول بزوالها وان كان علة لها فتبقى


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست