responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 381
الحقيقي أو الحكمي، أو كانت موجودة كما في مورد بدل الحيلولة،، وسواء كان بقي منها بعد التلف شيئ له قيمة كما إذا انكسرت العين وكان لمكسورها قيمة أم لا،، وسواء كان الاغترام لاجل وطئ الدابة التي يركب ظهرها أو لغير ذلك والكلام يقع تارة في ملكية المال الذي ادى غرامته وانه هل هو ملك للغارم أو المغترم واخرى في انه على تقدير عدم القول بالملك فهل يكون للضامن حق اختصاص به أو يكون حق الاختصاص للمالك أو لا يكون لواحد منهما بل هما مع غيرهما بالنسبة إليه شرع سواء وكل من سبق إليه فهو له كساير المباحات فالكلام هنا في جهتين: الاولى في ملكية المال للمالك أو الغاصب والكلام في هذه الجهة ايضا يقع تارة في صورة التلف الحقيقي واخرى في التلف الحكمي،، وثالثة في حكم ملكية المال في صورة بدل الحيلولة،، وقد حكى عن المقاييس القول بصيرورة المال الاصلي ملكا للغارم في جميع الصور وقد ايده بذهاب الاساطين الى لزوم الربا فيما لو كان التالف مصوغا عن الذهب مثلا وكانت الغرامة ايضا من جنسه بناء على عدم اختصاص الربا بباب المعاوضات بل جريانه في باب الغرامات ايضا ولا يخفى انه لا يتصور الا بفرض انتقال التالف الى الضامن والا فمع بقائه على ملك المالك فلا مبادلة حتى يلزم فيها الربا هذا محصل ما نقل عنه. ولا يخفى ما فيه أما في الصورة التلف الحقيقي فلعدم تصوير ملك الغاصب للتالف ثبوتا وانتفاء ما يدل عليه في مرحلة الاثبات وأما في التلف الحكمي فهو وان كان يتصور فيه ملكية الغاصب للتالف ثبوتا، لكن ليس في مقام الاثبات عليه دليل وتوضيح ذلك اما في التلف الحقيقي فلان ظرف حصول ملكية الضامن لا يخلو اما أن يكون آناما قبل التلف بأن انتقل الى الضامن فتلف عنه أو يكون قبل اداء الغرامة وشيئا منهما لا يستقيم.


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست