responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 288
(في البحث عن اعتبار تقديم الايجاب) على بطلانه إذ ليس بأداه التعليق وحروف الشرط والاجماع مختص به ومع ذلك فلا تصح المعاملة بتقديمه لأجل عدم تحقق العقد لكون تحققه متوقفا على الايجا والقبول والمفروض عدم تحقق القبول لاءن هذا القبول لا يكون قبولا " فعليا " لعدم تضمنه مطاوعه الايجاب بالفعل ولا يتحقق بعد الايجاب انشاء مطاوعه اخرى من القابل لكى تحقق به القبول مع أنه لو كان كك لكان هو القبول دون هذا المتقدم فلم يتقدم القبول هذا فيما إذا وقع القبول بلفظ قبلت ورضيت ونحوهما مما يدل على المطاوعة، اما فيما إذا كان بلفظ اشتريت وابتعت فاختار قده فيه جواز التقديم على الايجاب. ومحصل ما أفاده في وجه هو أن في العقود المعاوضيه يكون كل واحد من الموجب والقابل معطيا " وآخذا " فقول القائل بعت هذا بهذا يدل على اعطائه الثمن وأخذه للثمن وأذا انشأ القبول بلفظ قبلت يدل على مطاوعه هذا الفعل الصادر من البايع وحيث أن فعليه مطاوعه فعل البايع عن المشتري لا يتحقق قبل فعل البايع فلم يجز تقدمه على الايجاب. وأما إذا انشأ بلفظ شريت واشتريت فليس صريحا " في المطاوعة بل هو يدل على صدور المعاوضه من المشتري ايضا " فلا مانع في تقديمه على الايجاب إذ لامانع عن تحقق الاعطاء عن المشتري قبل تحقق الاعطاء عن البايع، فأن قلت: فعلى هذا فيصير القبول غير مرتبط بالايجاب فيكون (ح) اياقاعان اجنبيان ولا يتحقق العقد قلت: قوام العقد هو بأن يكون فعل المشتري وعطاءه بعنوان البدليه عما يأخذه من البايع ولا يتوقف على تحقق المطاوعة ولا شبهه في صحه اعطاء المشتري ماله الى البايع بدلا عما يأخذه عنه ولو كان فعله مقدما على فعله هذا محصل مراده. ولا يخفى ما فيه لاءن مهيه العقد في هويه ذاته وجوهره يخالف الايقاع


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست