البيع المنشأ بالايجاب على تحقق القبول مطلقا أو عليه وعلى القبض فيما يتوقف على القبض ايضا كالصرف فأن المنشأ بالايجاب لا تعليق فيه من ناحيه الموجب ولايكون التعليق فيه عن لفظ متكفل للتعليق مثل أداه الشرط بل انما هو من ناحيه نفس حقيقته إذ حقيقه البيع لا يتحقق بصرف أنشاء الايجاب بل تحققه الواقعي منوط بتحقق الايجاب والقبول معا على ما مضى الايجاب والقبول نعم على ما مر شرحه في اول مباحث البيع فأنشاء البيع من الموجب غير معلق على شئ اخر لافى انشائه ولا في منشائه بل حقيقه التى انشائها انما تتحقق بعد فعل القبول: إذا تحقق ذلك فنقول: تعليق القبول المتقدم على الايجاب ليس من قبيل تعليق الايجاب على القبول وذلك بما عرفت من أن تعليق تحقق البيع بعد الايجاب على تحقق القبول ليس من ناحيه الموجب بل أنما هو انشاء البيع مطلقا عن كل قيد لا في ناحيه البيع المنشأ نفسه ولا في ناحيه انشائه وكان انشائه كك منه بمكان من الامكان وهذا بخلاف القبول المتقدم على الايجاب إذ حقيقه مطاوعه فعل الغير من الفاعل يستحيل صدوره قبل فعل الغير فلو انشأ المطاوعة قبل فعله تكون المطاوعة الممكنة منه هي المطاوعة المشروطة بالايجاب فلا محال يكون التعليق من فعل القابل لا من ناحيه نفس الماده المنشأه بالقبول: و (ح) يجب ان ينظر فيه أنه هل هو من قبيل التعليق في الانشاء أو في المنشأ نفسه ثم على الثاني هل هو مما قام الاجماع على بطلانه اولا ": فنقول ربما يقال بأن التعليق بإن التعليق فيه من قبيل التعليق في الانشاء ولكن التحقيق أن المنشأ اعني مطاوعه فعل الايجاب هو المعلق لا انشاءه فالقابل ينشأ القبول اعني مطاوعه الايجاب قبوله بقوله (قبلت) فلا تعليق في الانشاء ولكن المنشأ وهو المطاوعة امر معلق على الايجاب وليس هذا التعليق مما يدل الاجماع