responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 289
(في الفاظ العقود) وليس التفاوت بينهما بمجرد كون العقد صادرا عن اثنين والايقاع عن واحد بل التفاوت بينهما ذاتي وهو بكون العقد متقوما بالقبول اعني مطاوعه فعل الايجاب وتسلم ما فعله الموجب وإذا كان القبول بلفظ اشتريت فهو يتضمن شيئين اهدهما مطاوعه فعل الايجاب والاخر تمليك القابل اياه ما عنده من الثمن وإذا كان متأخرا عن الايجاب فيتحقق من الشيئان معا فهو من حيث تضمنه للمطاوعه قبول فيلتئم العقد بتحقق ركنيه اعني الايجاب والقبول وإذا تقدم على الايجاب فيكون دالا على محض تمليك البايع لما عنده من غير مطاوعة فعليه لما فعله البايع فلا يتحقق منه الشيئان معا بل لا مطاوعة فعليه (ح) فلا يتحقق القبول فلم يتحقق العقد المركب منه ومن الايجاب فالتحقيق: عدم التفاوت بين القبول المنشأ بلفظ قبلت أو بلفظ اشتريت في أن شيئا منهما لا يجوز تقدمه على الايجاب إلا أن ملاك المنع عن تقديم القبول بلفظ قبلت هو مدلوله الصريح اعني للمنشأ به صريحا وهو مطاوعة الايجاب وفى لفظ اشتريت هو مدلوله الضمنى اعني تلك المطاوعة للمنشأ به في ضمن انشاء التمليك المدلول عليه بقوله اشتريت وابتعت. فتحصل أن الاقوى عدم جواز تقدم القبول مطلقا بأي لفظ كان على الايجاب مطلقا في جميع العقود إلا العقود الاذنيه حيث ان القبول فيها لما لم يكن مطاوعه فعل الايجاب بل كان محض الرضا بفعل الموجب فلا مانع عن تقديمه على الايجاب كما عرفته بما لا مزيد عليه. قوله قده ومن جمله شروط العقد الموالاه بين ايجابه وقبوله (الخ) هذا هو الشرط الثالث الذي اعتبروه في وليعلم ان الموالاه تختلف عرفا بحسب الموارد فالمعتبر منها بين حروف الكلمه الواحدة شئ وما يعتبر منها بين كلمات جملة واحدة شئ آخر وما يعتبر منها بين آيات


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست