إذ ليس فيها دفع من جانب القابل بل أخذ منهم ودفع من الموجب فيكون فعل القابل محض مطاوعه فعل الموجب وإذا كان مطاوعه محضه فلا بد من أن يكون بلفظ قبلت ما يكون دالا على المطاوعة والمطابقه ولايجوز تقدمه على الايجاب لما يأتي في القبول الذي يقع بلفظ قبلت في العقود المعاوضيه: واما وجه المنع عن ايقاع قبول الصالح بلفظ صالحت فلعدم تميزه (ح) عن الايجاب: واما وجه التفصيل في العقود الايمعاوضيه اما المنع عن تقديم القبول فيها إذا كان بلفظ قبلت ونحوه مما يدل على المطاوعة فلاءن المطاوعة عباره عن (پزير فتن) ما يفعله الغير الموقوف على فعله ولا يعقد فعليه المطاوعة قبل تحقق فعل الغير ومع تقدم تكون مطاوعه تقديريه معلقه على فعل الموجب نظير الوجوب المشروط المنشأ على نهج القضايا الحقيقيه: و (يجب أن ينظر في هذا التعليق أنه هل هو من قبيل التعليق بالانشاء أو المنشأ وتوضيح ذلك أن التعليق تاره يقع في الانشاء بمعنى كون ايجاده في موطن الاعتبار معلقا على أمر واخرى يقع في المنشأ بمعنى ان البيع المقيد بالامر المخصوص مثل الزمان ونحوه ينشأ مطلقا بلا تعليق في الانشاء و الايجاد. والاول اعني التعليق في الايجاد بديهى الاستحالة إذ لا معنى للتعليق في الايجاد كما لا يخفى على من يلاحظ وزانه في الايجاد التكويني أي ايجاد شئ تكويني في عالم العين. والاخير اما يكون التعليق فيه بسبب اللفظ أو يكون بسبب ذات حقيقه المنشأ من غير إن يكون تعليق من ناحيه المنشئ، مثال الاول: تعليق العتق على الموت في باب التبدبير والملكية عليه ايضا في باب الوصيه والبيع على مجئ الحاج مثلا والوكاله على مجئ يوم الجمعه ونحو ذلك، وهذا القسم من التعليق امر ممكن معقول إلا إنه قام الاجماع على بطلانه فيما عدا التدبير والوصيه، ومثال الثاني هو تعليق