responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 179
شك في لزوم معاملة أو جوازها كالمعاطات، وفسخ احد المتعاملين " يشك في جواز تصرف الفاسخ بعد الفسخ فيما انتقل عنه ولا يمكن احراز حرمة تصرفه بعد الفسخ بعموم دليل السلطنة وذلك للشك في كون المال بعد الفسخ مالا لما انتقل إليه لاحتمال تأثير الفسخ ورجوع المال عما انتقل إليه الى ما انتقل عنه ومع عدم احراز كونه بعد الفسخ مالا له لا يصح التمسك في اثبات حرمة التصرف فيه بعموم دليل السلطنة ويندفع هذا أيضا بأن عموم دليل السلطنة بنفسه متكفل لاثبات حرمة الفسخ وعدم تأثيره في ارتجاع المال عما انتقل إليه الى ما انتقل عنه. وتوضيح ذلك أن نفرض آنان، احدهما آن يقع فيه الفسخ، والاخر آن يقع فيه التصرف في العين المرتجعة بعد الفسخ فما ذكر في الاشكال انما يتم بالنسبة الى التصرف الواقع بعد الفسخ لانه فيهذا الان لا يعلم أن العين باقية على ملك ما انتقل إليه أو ارتجعت الى مالك من انتقلت عنه والجواب ان مبنى الاستدلال هو اثبات حرمة التصرف في الان الذى يقع فيه الفسخ لان العين في هذا الان ملك لمن انتقلت إليه قطعا ودليل السلطنة يثبت حرمة هذا التصرف وعدم تأثير الفسخ ومع احراز عدم تأثيره لا يبقى شك في حرمة التصرف في الان المتأخر عنه لان الشك في حرمته كان ناشيا عن الشك في تأثير الفسخ والمفروض زوال الشك في تأثيره ببركة العموم،،، فظهر أن مورد التمسك بالعموم لا يكون من قبيل الشبهة المصداقية.. وما يكون من قبيل الشبهة المصداقية لا يكون موردا للتمسك بالعموم. قوله قده ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى " ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل آه قد تقدم فيما تقدم في مقام الاستدلال بالاية المباركة على صحة المعاطاة بأن في الاية المباركة تقريبين (احدهما) كون الاستثناء


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست