responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 178
وهو سلطنة المالك على ماله بجميع انحاء السلطنة (وثانيهما) العقد السلبي وهو نفى سلطنة الغير عن ماله بجميع انحاء السلطنة،، وهذا العقد السلبي لازم لعقده الايجابي لان مقتضى تمامية سلطنة المالك على ماله وكمال سلطنته بجميع انحاء السلطنة هو سلب جميع انحاء سلطنة الغير عن ماله ولولا هذا العقد السلبي لم يتم الاستدلال لعدم المنافات بين سلطنة المالك على ماله وبين سلطنة الغير عليه أيضا هذا وربما يورد على الاستدلال به بوجوه: الاول أن مقتضى عموم السلطنة هو عموم تسلط المالك على التصرف في ماله بجميع انحاء التصرفات بمعنى أن له أن بيع ويهب ويصالح ويؤاجر ونحوها وهذا لا يستلزم نفى سلطنة الغير حتى يثبت به اللزوم،، ويندفع بان ثبوت جميع انحاء هذه التصرفات للمالك لازم ثبوت السلطنة التامة الكاملة على ماله ومن ثبوتها كذلك تنفى سلطنة الغير كما حررناه. الثاني أن التمسك به لاثبات لزوم ما يشك في لزومه متوقف على كون الفسخ من الفاسخ تصرفا فيما انتقل عنه وارتجاعا له عما انتقل إليه اولا وبالذات وهو ممنوع بل الفسخ هو حل العقد ويلزمه ارتجاع العين وعليه فلا يكون الفسخ تصرفا في ملك الغير حتى يكون منافيا مع عموم سلطنته، ويندفع أيضا بان الفسخ وان كان يرد أولا وبالذات على العقد ويلزمه رجوع العين الى الفاسخ إلا أن حل العقد طريقي لا موضوعي ويكون الغرض من حلة هو ارتجاع العين فيكون تصرفا في العين غاية الامر بسبب فسخ العقد فيكون منافيا مع عموم سلطنة مالك العين. الثالث أن التمسك بعمومه في مورد الشبهة يكون من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية ولو كانت الشبهة حكمية وتوضيحه أنه إذا


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست