منقطعا بناء على أن تكون كلمة الباطل قيدا للمستثنى منه وثانهما أن يكون متصلا بناء على أن لا يكون الباطل قيدا للمستثنى منه بل انما جيئى به للدلالة على أن ما عدى المستثنى يكون من باب الاكل بالباطل وععليه فيصير مفاد الاية الكريمة هكذا، لا تأكلوا اموالكم بينكم إلا مع التراضي لانه مع عدم التراضي يكون أكلا بالباطل وقد تقدم أن هذا الوجه هو الاقرب، وكيف كان، فان مقتضى حصر حل اكل مال الغير بصورة التجارة عن تراض هو عدم جواز رجوع كل واحد من المتعاملين الى ما انتقل عنه الى صاحبه وهو معنى اللزوم، والاشكال الاخير الوارد على عموم الدليل يجرى في هذه الاية أيضا... وتقريبه أن الاية مخصصة بما ثبت فيه الفسخ ضرورة أن تصرف لفاسخ بعد الفسخ فيما ثبت اللخيار كموارد خيار المجلس ونحوه ليس من باب الاكل بالباطل وعند الشك في ثبوت الخيار وعدمه ولزوم المعاملة وجوازها يكون اثبات حرمة التصرف بعد الفسخ باطلاق الاية الكريمة من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمكان تحقق الشك في كون المقام من افراد العموم أو من صغريات المخصص. والجواب عنه أن هذا يتم لو كان المخرج عن حكم العام هو عنوان من له الخيار أو ذو الخيار ونحوهما من العناوين العامة لكى يقع الشك في كون المعاملة الخاصة مثل المعاطاة من افراد العام أو المخصص لكن الامر ليس كك بل الخارج عن تحت حكم العام هو عناوين خاصة قد خرجت بخصوصياتها مثل خيار المجلس والغبن ونحوهما وإذا شك في جواز معاملة خاصة بكون الشك بالنسبة إليه في التخصيص الزائد لافى كون المورد من افراد المخصص فيكون المرجع فيه هو عموم الدليل أو اطلاقه.