responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 69

أنّ كلّ شرطٍ يكون حقّا مختصّاً للمشترط لا كلام و لا خلاف في عدم الإجبار عليه، و هو ظاهر أوّل الكلام السابق في التذكرة. لكن قد عرفت قوله أخيراً: و الأولى أنّ له إجباره عليه و إن قلنا: إنّه حقٌّ للبائع [1].

و ما أبعد ما بين ما ذكره الصيمري و ما ذكره في جامع المقاصد و المسالك: من أنّه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الإجبار، حيث قال: و اعلم أنّ في إجبار المشتري على الإعتاق وجهين: أحدهما: العدم؛ لأنّ للبائع طريقاً آخر للتخلّص [2] و هو الفسخ. و الثاني: له ذلك؛ لظاهر قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و «المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللّه» و هو الأوجه [3]، انتهى.

و في المسالك جعل أحد القولين ثبوت الخيار و عدم وجوب الوفاء، مستدلا له بأصالة عدم وجوب الوفاء، و القول الآخر وجوب الوفاء بالشرط، و استدلّ له: بعموم الأمر بالوفاء [بالعقد [4]]، و المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللّه، انتهى [5].

و ظاهره: وحدة الخلاف في مسألتي وجوب الوفاء و التسلّط على الإجبار. كما أنّ ظاهر الصيمري: الاتّفاق على وجوب الوفاء، بل و على


[1] راجع الصفحة 67.

[2] في «ق»: «للفسخ»، و الظاهر أنّه من سهو القلم.

[3] جامع المقاصد 4: 422.

[4] كذا في «ش» و المصدر، و في «ق»: «بالشرط».

[5] المسالك 3: 274.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست