responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 66

الثانية [1] في أنّه لو قلنا بوجوب الوفاء [2] من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه لو امتنع؟

ظاهر جماعةٍ ذلك [3].

و ظاهر التحرير خلافه، قال في باب الشروط: إنّ الشرط إن تعلّقت [به [4]] مصلحة المتعاقدين كالأجل، و الخيار، و الشهادة، و التضمين، و الرهن، و اشتراط صفةٍ مقصودةٍ كالكتابة جاز و لزم الوفاء. ثمّ قال: إذا باع بشرط العتق صحّ البيع و الشرط، فإن أعتقه المشتري، و إلّا ففي إجباره وجهان: أقربهما عدم الإجبار [5]، انتهى.

و في الدروس: يجوز اشتراط سائغٍ في العقد، فيلزم الشرط في


[1] في «ق»: «المقام الثاني»، و هو من سهو القلم.

[2] في «ش» زيادة: «به».

[3] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 423، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 274، و صاحب الجواهر في الجواهر 23: 218.

[4] لم يرد في «ق»، و أثبتناه من المصدر. و في «ش»: «إن تعلّق بمصلحة».

[5] التحرير 1: 180.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست